تقدم رئيس “كتلة اللقاء الديموقراطي”، النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون لإنشاء الهيئة الوطنية، لإلغاء الطائفية السياسية.
ورأى جنبلاط أن “النظام الطائفي المتبع، لم يؤدِ فقط إلى انحدار الدولة إلى مستوى من العجز، يهدد مسيرة الديمقراطية ذاتها، بل أخذ يهدد وجود الكيان بذاته، فكان لا بد من التوجه نحو نظام ديمقراطي عصري، قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطور الرأسمالي للبنان، وقادر أيضاً على الدفاع بالحد الأدنى عن موجبات انتماء لبنان العربي على الصعيدين الوطني والقومي”.
وأوضح أن “مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية”.
وأشار جنبلاط إلى أن “نص اقتراح القانون جاء على ما يلي:
- المادة الأولى: تنشأ في لبنان هيئة لإلغاء الطائفية السياسية تعرف بـ ’الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية‘.
- المادة الثانية: تتألف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، من اثني عشر عضواً ويرأسها رئيس الجمهورية، ويكون من بين أعضائها، حكماً، السيدان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. وينتخب مجلس النواب الأعضاء التسعة المتبقين من بين شخصيات سياسية وفكرية وقانونية واجتماعية، عملت في الشأن العام، ولها مواقف وآراء ودراسات في موضوع إلغاء الطائفية السياسية.
- المادة الثالثة: يتقدم من يرغب في الانضمام إلى ’الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية‘ بطلب ترشحه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ويتم انتخاب المرشحين من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية، وإذا تساوت الأصوات يعتبر الأكبر سناً فائزاً.
- المادة الرابعة: على مجلس النواب انتخاب أعضاء الهيئة في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات، والتي يبدأ سريانها خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة الخامسة: تضع ’الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية‘ نظامها الداخلي، وآلية عملها فور تشكيلها، وتبدأ العمل على وضع اقتراحات عملية لتنفذ عبر مراحل زمنية تقترحها لإلغاء الطائفية السياسية على أن تشمل، خاصة، الاقتراحات الآيلة إلى إلغاء الطائفية من النصوص الدستورية والتشريعية والنظامية، ووضع قانون موحد للأحوال الشخصية، وتأكيد استقلالية السلطة القضائية والمؤسسات الرقابية، وتعزيز الحقوق والحريات العامة، واعتبار قواعد حقوق الإنسان بمثابة قانون واجب تنفيذه. كذلك تعديل القوانين غير المتلائمة مع بنودها، وإزالة كل أشكال التمييز بين فئات المجتمع، وإقرار هيكلية ديمقراطية للعمل النقابي. وتعرض فوراً على مجلس النواب لإصدار القوانين التي تكفل الانتقال إلى مرحلة إلغاء الطائفية السياسية. على مجلس الوزراء إصدار المراسيم اللازمة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة السادسة: تشرف ’الهئية الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية‘ على تنفيذ الخطة المرحلية الانتقالية بما يحقق إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، وتحرير التمثيل الشعبي من قيود الطائفية السياسية، واقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، واعتماد الكفاية والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة.
- المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.