ما هو القرار 1701؟

| رنا منصور |

في صباح يوم 7 آب 2006، نفذ طيران العدو الإسرائيلي ضربة جوية أخيرة على جنوب لبنان، وتحديدًا في الأطراف الشرقية لمنطقة صور، وضربة على حي الحجاج في الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى مجزرة راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً.

جاءت هذه الضربة قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى الأعمال العدائية بعد حرب استمرت 33 يومًا.

نص القرار على وقف القتال بين الجانبين، الإحتلال الصهيوني والمقاومة الإسلامية، مع إضافة 15 ألف جندي إلى قوة “اليونيفيل”، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق، وعودة مقاتلي “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

بعد إعلان وقف إطلاق النار مباشرةً، شهدت الطرقات المؤدية إلى الضاحية الجنوبية ازدحامًا من النازحين الذين عادوا إلى منازلهم، اختلطت ملامحهم بين الفرح والعزم، ليعبروا عن انتصارهم المسمى بـ”النصر الإلهي”، بعد خوضهم معارك شرسة ضد العدو الإسرائيلي.

بالعودة إلى أسباب حرب تموز، ففي سياق الصراع العربي الصهيوني المستمر، تمسك العدو الإسرائيلي بعدد من الأسرى، بينما سعى “حزب الله” إلى تبني قضية تحريرهم، فقد احتُجز عدد من اللبنانيين، مثل سمير القنطار، لمدة تقارب الثلاثين عامًا، ومع الإحباط من المفاوضات غير المباشرة، قرر الحزب أسر جنديين كخطوة لتحرير المعتقلين.

في 12 تموز 2006، أطلق حزب الله عملية “الوعد الصادق”، التي أسفرت عن أسر جنود صهاينة.

ردًا على ذلك، نفذت القوات الصهيونية عملية اقتحام للأراضي اللبنانية، حيث أعد حزب الله كمائن للجنود، مما أدى إلى مقتل ثمانية منهم، بينهم إيهود غولدفاسر وإلداد ريغف، الذين أُسروا من دون تأكيد خبر مقتلهما.

في اليوم التالي، شنت القوات الصهيونية هجومًا جويًا على جنوب لبنان، مستهدفة البنية التحتية الحيوية مثل محطات الكهرباء ومطار بيروت، بالإضافة إلى عدد من الجسور والطرق والمباني السكنية، أسفر ذلك عن استشهاد العشرات من المدنيين، كما أُرسلت قوات بحرية معادية لتعزيز الهجوم، واستدعى جيش الإحتلال فرقة احتياط تضم ستة آلاف جندي لتعزيز الانتشار في الأراضي اللبنانية تحت شعار “إعادة الأسيرين”.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن الأمين العام لـ”حزب الله” الشهيد السيد حسن نصر الله أن الجنديين قد نُقلا إلى مكان آمن، مؤكدًا أن العملية فردية يتحمل الحزب مسؤوليتها بالكامل من دون أي ارتباط بالحكومة اللبنانية.

دعا نصر الله حكومة العدو إلى إجراء مفاوضات غير مباشرة بشأن تبادل الأسرى، مهددًا بأن “حزب الله” جاهز للرد في حال تصعيد الهجمات المعادية.

تبع ذلك فرض العدو الإسرائيلي حصارًا بحريًا وجويًا على لبنان.

عُرفت العملية العسكرية التي نفذها حزب الله بعملية “الوعد الصادق”، بينما أُطلق على الهجوم الصهيوني لقب “الثواب العادل”.

ووصفت وسائل الإعلام العبرية هذه الأحداث بأنها “حرب لبنان الثانية”، والتي تُعتبر واحدة من أشد الصراعات بين العدو الإسرائيلي والشعب اللبناني.

تباينت الأهداف الصهيونية من العملية، إذ شملت إعادة الأسرى، ودعم القوات الصهيونية لمواجهة “حزب الله”، وتدمير بنيته التحتية، بالإضافة إلى الوصول إلى نهر الليطاني للحد من إطلاق الصواريخ، ومع مرور الأيام، ظهرت أهداف جديدة، إلا أن الحرب انتهت من دون أن تحقق أيًا من الأهداف المعلنة.

منذ بداية القتال، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مقر “حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما دفع نصر الله إلى التهديد بقصف مدينة حيفا إذا استمر القصف، ليطلق “حزب الله” الصواريخ على حيفا، بعد أن استهدفت سابقًا بلدات وقرى أخرى في الأراضي المحتلة.

من اللحظات الفارقة في الحرب كانت عندما أعلن نصر الله عن استهداف البارجة الحربية “ساعر 5″، مما أدى إلى اعتراف العدو بمقتل أربعة جنود.

بعد هذا الهجوم، قامت قوات الاحتلال بسحب قطعها البحرية بعيدًا عن الشاطئ اللبناني لتجنب المزيد من الضربات.

في 11 آب 2006، صدر قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالإجماع، بهدف إنهاء النزاع اللبناني الصهيوني.

وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 آب، وأكد نصر الله أن قواته ستحترم وقف إطلاق النار، معربًا عن استعداد “حزب الله” لوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي المحتلة فور توقف الهجمات المعادية.

في 13 آب، صوت مجلس الوزراء الصهيوني على القرار بأغلبية 24 صوتًا مقابل لا شيء مع امتناع عضو واحد.

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 14 آب الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد تصاعد الهجمات بين الجانبين.

ماذا في تفاصيل القرار 1701؟

يدعو قرار 1701 إلى وقف كامل للأعمال العدائية وسحب قوات الإحتلال من لبنان بالتوازي مع نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب.

كما ينص على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بما في ذلك “حزب الله”، ويؤكد عدم وجود قوات مسلحة غير اليونيفيل والقوات اللبنانية جنوب نهر الليطاني.

يؤكد القرار أيضًا أهمية السيطرة الكاملة للحكومة اللبنانية على أراضيها، ويشدد على معالجة عاجلة لمسألة الإفراج غير المشروط عن الجنديين المختطفين الذين كانوا سببًا في اندلاع الحرب.

ويعزز أيضًا ضرورة احترام الخط الأزرق وسلامة لبنان واستقلاله داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وعدم خرق سيادته براً أو بحراً أو جواً.

كما ينص القرار على “التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، و”القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تنص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”.

ما أهمية نهر الليطاني في الصراع الدائر؟

يقسم نهر الليطاني الجنوب اللبناني إلى ما يشبه جزيرتين، تتصل ضفتاها عبر جسور رئيسية وفرعية. وتعرف المنطقة التي تقع قبل الجسور باتجاه العاصمة بيروت باسم منطقة شمال الليطاني، أما المنطقة باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة فتسمى منطقة جنوب الليطاني.

أما العمق الذي يفصل مجرى النهر عن الخط الأزرق فيبلغ في حده الأقصى 28 كيلومتراً في القطاع الأوسط، فيما يبلغ في حده الأدنى 6 كيلومترات في أقصى القطاع الشرقي.

يبدأ منبع نهر الليطاني في قرية العليق الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات إلى الغرب من مدينة بعلبك، ويجري جنوباً حتى يملأ بحيرة القرعون الاصطناعية، ثم ينعطف غرباً ليصب في البحر الأبيض المتوسط قرب بلدة القاسمية في الجنوب اللبناني.

المطالبة الإسرائيلية بتراجع المقاومة إلى ما وراء الليطاني، ليست تصريحات جديدة ولا تخص “حزب الله” وحده.

ففي عام 1978، حينها لم يكن “حزب الله” قد تأسس بعد، اجتاحت إسرائيل للمرة الأولى جنوب لبنان، وأطلقت على حملتها العسكرية اسم “عملية الليطاني”.

جاءت “عملية الليطاني” رداً على “عملية كمال عدوان” التي نفذها مقاتلون فلسطينيون من منظمة التحرير الفلسطينية، عندما تسللوا إلى الأراضي عبر البحر وسيطروا على حافلة مدنية تقل إسرائيليين، ما أسفر عن مقتل عشرات الصهاينة.

سعى كيان الإحتلال ضمن “عملية الليطاني” لتدمير مواقع “منظمة التحرير الفلسطينية” الواقعة جنوب النهر، ودفع عناصر المنظمة وراء النهر. وسيطرت أيضاً خلال العملية على مناطق في الجنوب اللبناني وبقيت هناك حتى عام 2000، عندما انسحب جيش الإحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق.

في عام 1982 اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان حتى وصلت بيروت وحاصرتها بذريعة “التصدي لقذائف الفصائل الفلسطينية”، وردّاً كذلك على محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي، شلومو أرغوف، في بريطانيا، وخاضت حينها “اسرائيل” معارك عنيفة مع فصائل المقاومة اللبنانية آنذاك، ومنها حركة “أمل” و”الحزب السوري القومي الاجتماعي”، وخلال تلك الفترة ظهر اسم حزب الله كـ”مقاومة إسلامية”.

وفي عام 2006، حصلت حرب تموز.

خلال السنوات الماضية، استطاع “حزب الله” توسيع وتطوير ترسانته العسكرية. وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يملك “حزب الله” ترسانة سلاح تتألف من 120 ألفاً إلى 200 ألفٍ من القذائف والصواريخ، ومنها على سبيل المثال الصاروخ الباليستي “قادر1” الذي يبلغ مداه (1350-1950 كيلومتراً).

إذاً ما الفائدة من دفع الحزب إلى شمال الليطاني؟

تستطيع إسرائيل صدّ صواريخ مثل قادر1 وفاتح 110 وغيرهما من خلال منظومة القبة الحديدية ومقلاع داود ومنظومة آرو 3، لكن حزب الله استخدم بنجاح خلال الحرب صواريخ مضادة للدروع من نوع كونكورس وكورنيت وألماس، وهذه يبلغ مداها 2- 8 كيلومترات، ولا يمكن لمنظومات الدفاع الصاروخي التصدي لها، لذلك تريد “إسرائيل” إبعاد الحزب وإخراج الصواريخ عن مدى رمايتها، إضافة إلى خلق منطقة عازلة لتأمين شمال الأراضي المحتلة.

يمتلك شبكة أنفاق كبيرة في الجنوب اللبناني تُمكّن مقاتليه من إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة ونصب الكمائن ضد الجنود والآليات، لذا سيكون الثمن صعباً ومكلفاً على “اسرائيل”، مما يهدد أمنها وأمن المستوطنين.

كما أنه لا يمكن القفز فوق أطماع “إسرائيل”، التي تسعى من خلال إبعاد “حزب الله” إلى توسعة مجالها الجغرافي والوصول إلى مصادر المياه، إضافةً إلى حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

ما هو الخط الأزرق؟

الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، ويفصل لبنان عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان المحتل.

يمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

والخط الأزرق ليس حدودا، بل هو “خط انسحاب” مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

لم يلتزم الطرفان بتطبيق كامل للقرار، فبقي “حزب الله” في المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، فيما استمرت “اسرائيل” بخرقه عبر خرق السيادة اللبنانية باستباحة الأجواء اللبنانية عبر طائرات الاستطلاع، وقصف سوريا من المجال الجوي اللبناني، بالإضافة إلى منع لبنان من البدء بتنقيب النفط من بحره، إضافة إلى خروقات برية متفرقة مسجلة بالبيانات لدى قوات “اليونيفل”.

اليوم، يبقى قرار 1701 مطروحًا على الطاولة، حيث تطالب الحكومة اللبنانية بإنهاء الحرب في غزة ولبنان، بينما يحاول الوسطاء الضغط على العدو الإسرائيلي لقبول القرار.

النص الحرفي للقرار 1701: 

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978) و 426 (1978) و 520 (1982) و1559 (2004) و 1655 (2006) و 1680 (2006) و 1697 (2006)، فضلا عن بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران/يونيو 2000 (S/PRST/2000/21) و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (S/PRST/2004/36)، و 4 أيار/مايو 2005 (S/PRST/2005/17)، و 30 تموز/يوليو 2006، (S/PRST/2006/3)، و 23 كانون الثاني/يناير 2006 (S/PRST/2006/35)،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز/يوليو2006، والتي تسببت حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة بالهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل،

وإذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العمل على وجه عاجل لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين دون شروط،

وإدراكا منه لحساسية مسألة السجناء، وتشجيعا منه للجهود الرامية إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل على وجه عاجل،

وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان، الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيه، من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب أيضا بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان،

وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت،

وإذ يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا،

وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب /أغسطس 2006 بأن تنشر 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وأن تطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها،

وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع،

وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

1 – يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛

2- يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتال ية بشكل تام، القيام، وفق ما أذنت به الفقرة 11 ، بنشر قواتهما معا في جميع أنحاء الجنوب ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر؛

3 – يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛

4 – يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق؛

5 – يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد، حسب ما أشار إليه في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان المؤرخ في 23آذار/مارس1949؛

6- يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والإنسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و 15 ، ويدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛

7 – يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف الامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛

8 – يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية:

– الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛
– اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفق ما أذنت به الفقرة 11 ، ويُنشر في هذه المنطقة؛
– التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/يوليو 2006؛
– منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛
– منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛
– تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛

9- يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول، في أسرع وقت ممكن، على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛

10 – يطلب إلى الأمين العام أن يضع، من خلال الاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛

11 – يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة حجم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قوامه 15000 جندي، وأن تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426  (1978)، المهام التالية:

(أ) رصد وقف الأعمال القتالية؛
(ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2؛
(ج) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة 11 (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛
(د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛
(هـ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة ٨؛
(و) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، على تنفيذ أحكام الفقرة 14؛

12 – وإذ يتصرف تأييدا لطلب حكومة لبنان نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضي لبنان، يأذن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وحسب ما تراه في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات منعها بالقوة من القيام بواجباتها بموجب الولاية الممنوحة من مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛

13 – يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه عاجل بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأن تستجيب على نحو إيجابي لما تطلبه القوة من مساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي؛

14 – يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفق ما أذنت به الفقرة 11 ، مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك؛

15 – يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي:

(أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل يها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة وا لذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشؤها من أراضيها أو من غيرها.

(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة في المجال التقني فيما يتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، على أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11.

16 – يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب/أغسطس2007 ، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق في إدخال مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛

17 – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛

18 – يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول /أكتوبر 1973 و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

19 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.