توقيف

استبدال الحبس بالغرامات.. كم بلغت عقوبة إطلاق النار؟

عدّلت المحكمة العسكريّة الدائمة أحكامها مع تعيين العميد خليل جابر رئيساً لها وعلى رأس هيئة جديدة من الضبّاط. أهم التعديلات تشديد الأحكام بما خص عقوبة إطلاق النّار، إذ أصرّت الهيئة على رفع الغرامات الماليّة على مرتكبي هذا الجرم في مُحاولة منها لقمعها تحت عنوان أن دفع المال قد يكون أكثر إيلاماً من الحبس. وبدأ العمل بهذه الأحكام منذ أسبوع تقريباً ليُطاول نحو 60 مدّعى عليه. وصارت عقوبة إطلاق النّار للمدّعى عليهم وجاهياً الحبس شهراً وأربعة ملايين ليرة غرامة، إضافة إلى 30 مليون ليرة كبدل بندقيّة حربيّة، بعدما كانت الحبس شهراً ومليوني ليرة غرامة و4 ملايين ليرة بدل بندقيّة. ورُفع الحكم على المدّعى عليهم غيابياً إلى الحبس شهرين و6.5 مليون ليرة غرامة وبدل بندقية بـ30 مليون ليرة.

وبحسب “الأخبار”، قررت المحكمة إلغاء عقوبة الحبس التي تصل إلى 6 أشهر عن كلّ الجنح البسيطة (كحيازة أو نقل أسلحة، معاملة الأجهزة الأمنية بالشدّة)، والاستعاضة عنها برفع الغرامات الماليّة إلى 5 ملايين و400 ألف ليرة بدلاً من 300 ألف ليرة و6 أشهر حبس، وذلك للتخفيف من زحمة القضايا الاعتراضيّة في المحكمة العسكرية (الاعتراض على أحكام صادرة على مدّعى عليهم بشكل غيابي) والتي تُشكّل عائقاً لكثيرين من المدّعى عليهم الذين يتم توقيفهم أثناء سفرهم من لبنان أو عودتهم إليه أو حتّى لدى دخولهم إلى أي مركز أمني مع عدم علم غالبيّتهم بصدور أحكام غيابيّة بحقّهم ما يُعرّضهم للتوقيف إلى حين إحالتهم إلى المحكمة العسكريّة.

error: Content is protected !!