أكد النائب السابق المحامي نعمة الله أبي نصر في تصريح أن “القانون الرقم /41/ الصادر بتاريخ 24/11/2015 المنشور في الجريدة الرسمية حدد بتاريخ 26/11/2015 شروط استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني”.
وقال: “لما كان عدد من المغتربين الذين تتوافر فيهم الشروط التي وضعها هذا القانون قد تقدموا بطلبات لاستعادة الجنسية اللبنانية من وزارة الداخلية المديرية العامة للأحوال الشخصية ومن وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثاتها في الخارج، فأحيلت طلباتهم إلى المديرية العامة للأمن العام للاستقصاء والتحقيق ثم أُعيدت إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون التي يترأسها قاض من الدرجة العاشرة والمدير العام للأحوال الشخصية والمدير العام للمغتربين كأعضاء والتي يترأسها حاليا القاضي أيمن عويدات. وبعد تحقيقات دامت أربعة عشر شهرا حسب ما نص عليه القانون، وجدت وزارة الداخلية واللجنة، توافر شروط استعادة الجنسية اللبنانية بالمستدعين، وأقرت أنهم أصحاب حق في الحصول عليها، فأنجزت مرسوماً لكل منهم وأحيلت كل هذه المراسيم إلى رئاسة مجلس الوزراء منذ اشهر لإصدارها ولكنها لم تصدر بعد وعددها نحو 436 مرسوما؟ يقتضي التمييز بين متحدر من أصل لبناني يستعيد جنسيته جنسية آبائه وأجداده، وبين أجنبي يطلب الجنسية”.
أضاف: “إشارة أيضا إلى أنه حسب القانون 41/2015 المعمول به حالياً، ومعاهدة لوزان 24/7/1923 المواد 32-33-34 يقتضي التمييز بالنسبة للمتحدرين من أصل لبناني، بين الذين لم يختاروا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية من جهة، والذين اختاروا تابعية احدى هذه الدول من جهة أخرى (سوريا – فلسطين – العراق…) وهذا ما استقر عليه موقف المجلس الدستوري، بالقرار الرقم 1/2016 وتاريخ 7/1/2016 “.
وختم: “لماذا هذا التأخير غير المبرر في إصدار هذه المراسيم؟ وهل هكذا نسهل أمور أولادنا في الاغتراب؟”.