نشر مرسوم “غلاء المعيشة”: أزمة أم حل؟

/ فاطمة شريف /

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم “رقم 9129” الذي يعنى بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.

وبناءً على المرسوم، تضاف إلى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير، زيادة غلاء المعيشة وقدرها مليون و325 ألف للأجور التي لا تتجاوز الـ4 مليون ليرة.

أما بالنسبة للأجور التي تتعدى ال4 مليون ليرة، فتترك قيمة الزيادة لتحديدها عبر الإتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقاً لما هو محدد في منظمة العمل الدولية.

أن تأتي متأخراً خير من ألّا تأتي  أبداً.. ولكن، ما هو مدى فعالية هذه الزيادة في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار؟ وهل ستشدد الدولة رقابتها على تطبيق هذا المرسوم لدى المؤسسات والشركات الخاصة؟

ومع أن هذا المرسوم يمنح العاملين بعضاً من التعويض الذي يؤمّن لهم الحضور إلى أعمالهم، في ظل الارتفاع الجنوني لكلفة النقليات على وقع ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أن التعامل مع كل ملف حساس وطارئ، بترف، من دون ادراك تداعياتها، سيضع العاملين بمواجهة مؤسساتهم، وسيؤدي ذلك إلى فوضى غير مسبوقة في القطاع الخاص، حيث سيدفع بعض المؤسسات إلى وضع العاملين لديها أمام خيارين: إما البقاء في أعمالهم برواتب متدنية وبدل نقل لا يطابق المرسوم، وإما ترك العمل!

من هنا، كان يفترض أن تتعامل الحكومة مع هذا الأمر بالواقعية، فمن جهة لا يستطيع العاملون الذهاب إلى أعمالهم في ظل ارتفاع كلفة النقل، ومن جهة هناك مؤسسات، خصوصاً المؤسسات الصغيرة، لن تستطيع تحمل هذه الأعباء.

فما هو المرسوم 9129؟

يتضمن المرسوم 4 مواد: 

 “المادة الأولى”: تضاف الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1-بالنسبة للأجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000  ل.ل (أربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون ألف ليرة لبنانية.

2-بالنسبة للأجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000  ل.ل (أربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .

أما “المادة الثانية” : تضاف الى الحد الأدنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الأجر اليومي الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1- بالنسبة للأجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).

2-بالنسبة للأجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد  الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .

أما “المادة الثالثة“: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.

“المادة الرابعة”: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946.