أوضحت وزارة المالية آلية إخضاع الأرباح الناتجة عن العمليات المنفّذة عبر منصة “صيرفة” للضريبة الاستثنائية الإضافية، والمهل المحددة للتصريح وتسديد الضريبة.
وأكّدت الوزارة أن المادة 93 من قانون الموازنة لعام 2024 أقرّت فرض ضريبة بنسبة 17% على الأرباح التي حققها الأفراد والشركات من عمليات صيرفة، والتي تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار أميركي.
ولفتت إلى أن المجلس الدستوري أبطل جزءاً من المادة يتعلق باعتبار هذه الضريبة قابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة للضريبة وفق نظام الربح الحقيقي.
وبناء على ذلك، أصدرت المالية القرار رقم 647/1 بتاريخ 4 حزيران 2024، الذي ألزم جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالتصريح عن الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة المنفّذة خلال الأعوام 2021، 2022، و2023، وتسديد الضريبة عنها خلال مهلة شهرين من صدور القرار. وذكّرت بأن هذه المهلة مددت تباعاً وصولاً إلى 31 أيار 2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علّق المهل القانونية.
وأضافت أن الوزارة أصدرت الإعلام رقم 4957/ص1 في 30 كانون الأول 2025 للتذكير بضرورة الالتزام بالمهلة المحددة حتى 15 كانون الثاني 2026، تفادياً للتعرض لملاحقات ضريبية. كما مددت بموجب القرار رقم 1065/1 العمل بقرار تسوية الغرامات المرتبطة بالتصاريح الضريبية بهدف تمكين المكلفين من الاستفادة من التخفيضات.
وأشارت إلى أن الوزارة نشرت إعلاماً إضافياً في 2 كانون الثاني 2026 لتوضيح خطوات التصريح وآليات السداد، وأتاحت أسعار صيرفة التاريخية عبر موقعها الإلكتروني www.finance.gov.lb.
وأكدن الوزارة أنها ملتزمة تنفيذ جميع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وكاشفة أن عدداً من النواب كان قد وجه إليها أسئلة تتعلق بالإجراءات المتخذة لتحصيل الضريبة المتوجبة على أرباح عمليات صيرفة.


