
| رنى سعرتي |
أقرّ مجلس النواب امس قانون المنافسة القاضي بإلغاء حصرية الوكالات التجارية المقدّم من نواب كتلة الوفاء للمقاومة، وقد أقرّته الهيئة العامة بمادة وحيدة باستثناء المادتين 5 و9 اللتين جرى التصويت عليهما، بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد أشبعته درساً ورحّلت المادة الخامسة منه المتعلقة بإلغاء الوكالات إثر خلاف حولها، الى الهيئة العامة.
تمّ إقرار نص تعديل المادة 5 من اقتراح قانون المنافسة التي تقدم بصيغتها النائب سمير الجسر، والتي تنصّ على التالي:
– لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري. ولكل شخص لبناني طبيعي او معنوي الحق في استيراد اي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي او للاتجار به.
على الشخص اللبناني الذي يستورد منتجاً له ممثل حصري في لبنان للاتجار به ان يؤمّن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدّد من قبل الشركة المصنّعة في عقد التمثيل التجاري المسجل في السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة الاقتصاد.
– لا يسري حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين وعلى جميع المنتجات الغذائية والدوائية والمتممات والمستلزمات الطبية بدون استثناء.
-يجوز لشخص جديد ان يمثل شركة مورّدة سبق ان كان لها ممثل حصري ويوجد اشارة دعوى على صفيحتها. وللممثل الجديد ان يسجل وكالته وفقاً للاصول القانونية من دون اي قيد.
واشارت معلومات لـ«الجمهورية» الى انه تم تحديد فترة 3 اعوام لتطبيق الحكم المبرم الصادر في صالح الوكلاء الحصريين السابقين في دعوى ضد الشركة المصنّعة، حيث سيستمر منع دخول منتجات الشركة الصادرة في حقها حكم مبرم، لفترة 3 سنوات فقط، يستطيع بعدها اي تاجر جديد إدخال بضائع تلك الشركة الى لبنان.
اما المادة التاسعة المتعلّقة بسيطرة بعض الوكلاء على السوق، فتم الاتفاق على النسب المتفق عليها في اللجان الفرعية 35 و45 و55 في المئة وليس على اقتراح وزارة الاقتصاد 25 و35 و45 في المئة، علماً ان المادة التاسعة تحدد «إساءة استغلال الوضع المهيمن» الذي يتحقق عندما يكون الشخص قادراً على السيطرة الفعلية، سواء بمفرده أو مع عدد قليل من الأشخاص، على سوق سلعة أو خدمة معينة أو مجموعة من السلع أو الخدمات بشكل مستقل عن منافسيه أو زبائنه أو مورديه. هذه المادة تعتبر أن الهيمنة تتحقق في حال كانت حصة الشخص أو الشركة في السوق المعني لا تقل عن 35 % او 45 % لأي مجموعة تتألف من 3 أشخاص أو أقل، و55 في المئة في حال كانت تتألف من 5 أشخاص أو أقل.
وألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مداخلة في مستهل مناقشة قانون المنافسة، أشار فيها الى ان «لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية والمادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية».
وأكد أن «الاقتراح لا يستهدف أناسا دون آخرين، اما الواقع فإنّ عدد الوكالات الحصرية المسجل فهو 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم. هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. إن العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية الا بلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علماً انّ مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية».














