3 مذكرات للضمان: تكريس المساواة بين المرأة والرجل

أصدر المدير العام للضمان الإجتماعي ثلاث مذكرات إعلامية بتاريخ 4/4/2024، حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كل منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك” ليصبح على الشكل التالي:

1 في نظام التعويضات العائلية: عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الذي يعيش في البيت ولا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجا بأي صفة ولا يتقاضى معاشا تقاعديا.

2 في نظام التحقيق الإجماعي: التحقيق الاجتماعي لاستفادة المضمون عن الشريك، (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة):

يعتبر المضمون صاحب حق بالاستفادة عن شريكه (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة وفرع التقديمات العائلية والتعليمية، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته المرعية الإجراء.

يقدم المضمون طلب الاستفادة عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى، أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الى مكتب التبعية مرفقا بإخراج قيد عائلي وتصريح من المضمون بأن شريكه يقيم معه تحت سقف واحد، وعلى نفقته وبأنه لا يزاول عملا مأجورا وبأنه غير عامل او منتج بأي صفة، وبأنه غير منتسب لأي نقابة مهنية ولا يتقاضى معاشا تقاعديا وبأنه لا يستفيد من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة أو من تقديمات مماثلة لتقديمات الصندوق من أي نظام تأميني رسمي.

أما في نظام إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، فقد تم توحيد معايير استفادة المضمونين عن أولادهم ليصبح كالتالي:

الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، أما إذا كان الأولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم، يستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. أما إذا كان الأولاد المعوقون الحاملون بطاقة إعاقة شخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم، بسبب إعاقة تمنعهم من العمل فسيستفيدون من تقديمات الصندوق من دون تحديد السن والباقي دون تعديل.