أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يوضح دقائق تطبيق المادة 14 من القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 وتعديلاته (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية)، في ما يتعلق بالإعفاء من رسم الانتقال وضريبة الأملاك المبنية.
وينص القرار على ما يلي:
- الإعفاء من رسم الانتقال: تُستثنى من عناصر التركة الأبنية المؤجرة بعقود منتهية قبل 23/7/1992، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط استمرار الإشغال حتى تاريخ الوفاة، للوفيات بين 12/6/2015 و31/12/2026. ويجب على الورثة تدوين هذه الأبنية ضمن التصريح المخصص لرسم الانتقال مع إرفاق سند الإيجار المسجل وإفادة بالإشغال من البلدية أو المختار.
- الكشف والتحقق: تتولى الوحدات المختصة برسم الانتقال التحقق من صحة المستندات وقيمة الأبنية، وتصدر للورثة ترخيص نقل الملكية مع عبارة الإعفاء من رسم الانتقال.
- الإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية: يتعين على مالك البناء أو خلفه القانوني تقديم طلب إلى الوحدة المختصة لضريبة الأملاك المبنية مع المستندات نفسها، لتغطية الفترة من 12/6/2015 وحتى 2024، فيما تُقدم طلبات سنتي 2025 و2026 خلال الشهر الأول من السنة التالية لكل منهما.
- تسجيل الإعفاء إلكترونياً: تُضاف خانة خاصة بالإعفاء في النظام الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية لتدوين العقارات المعفاة وقيمتها.
- أحكام عامة: تعتبر المبالغ المدفوعة قبل نشر القانون حقاً للخزينة ولا يمكن استردادها.
وأشار القرار إلى أنه يُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويُعمل به فور نشره.













