أوضحت مصادر معنيّة بالتحقيق الأوروبي، لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ “الدولة اللبنانية ملزمة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (لا سيما المادة 46 منها التي صادق عليها لبنان في العام 2009)، بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة خلال التحقيقات والملاحقات والإجراءات القانونية الجزائية، على أن يكون أي رفض مبرراً وفق استثناءات قليلة تفسيرها صارم”.
ولفتت المصادر إلى أنه “على لبنان في ما يخص اتهام لبنانيين بتبييض الأموال على الأراضي الأوروبية، وضع الآليات المناسبة التي تهدف إلى تجاوز أي عائق متعلق بالسرية المصرفية، ففي المعاهدة الأممية مواد وفقرات تنص صراحة على منع الدولة اللبنانية من التذرع بأي نوع من أنواع السرية المصرفية، أو رفض الامتثال لطلبات السلطات القضائية الأوروبية على هذا الصعيد”.
وأضافت المصادر أنه على البنوك الالتزام أيضاً بتقديم المستندات المتعلقة بالحسابات المصرفية المستهدفة بالتحقيق، مع الإشارة إلى أن لدى المحققين الأوروبيين جملة ملاحظات على عرقلة الربط مع تحقيقات القاضي جان طنوس (مع رياض سلامة وآخرين) في سياق طلبات التعاون القانوني المتبادل.