بوشكيان

“الصناعة”: شروط جديدة للترخيص

أمهل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، أصحاب المصانع المرخّصة بالاستثمار مهلة 3 أشهر لإدراج رقم قرار الترخيص على المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة، تحت طائلة تعريض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

جاء ذلك في القرار الذي أصدره الوزير بوشكيان وحمل الرقم 69/1 تاريخ 25-7-2024، وقرر فيه بالمادة الأولى أن تلزم جميع المؤسسات الصناعية من أي فئة كانت بإدراج رقم الترخيص الصناعي بالاستثمار وتاريخه المعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إدارية رسمية على جميع المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة.

واعتبر في المادة الثانية الموجب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، شرطاً من شروط الترخيص بالمؤسسة الصناعية، وكل مخالفة له يعرض صاحب العلاقة للتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وأعطى المؤسسات الصناعية في المادة الثالثة مهلة 3 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار للتقيد بمضمونه.

وأشار في المادة الرابعة إلى أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.