صدر عن المدير العام للنفط، قرارٌ يتعلّق بتحديد سعر مبيع الديزل أويل(مازوت).
وجاء في نص القرار:
”إن المدير العام للنفط بناء في المرسوم رقم 11595 تاريخ 2014/5/19 ( تعيين مدير عام النفط )
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000 ( دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس )
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28 اللون الأول 1973
-تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط، وبناء على فنون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001، بناء على القرار رقم 234 تاریخ 2021/11/15 ، ( تفويض المدير العام للنقط بعض الصلاحيات)
يقرر ما يأتي :
المدة الأولى” يحدّد الحدالأعلى لسعر مبيع مادة الديزل أويل (ماروت) لزوم السوق المحلي وإعادة التصدير
ديزل آويل: 1060 د.أميركي/كيلو ليتر
لزوم السوق المحلي وإعادة التصدير
عمولة النقل 325000 ل.ل./ كيلو ليتر
المادة الثانية: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرارأو غير المتفقة مع مضمونه.
المادة الثالثة: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره”.