تفاعلت في الأيّام القليلة الماضية قضيّة مقابر بئر حسن التي تشكو بلديّة الغبيري من وضع أفراد من عائلة سلهب اليد عليها وقيامهم بتعدّيات على العقار الذي يمتلكه ورثة من آل الداعوق وآل سروجي، ونبش بعض المقابر من دون إذن أهل الموتى لدفن آخرين مكانهم. ووصل الملف أخيراً إلى المحكمة الشرعيّة السنيّة لكي تعيّن المديريّة العامّة للأوقاف الإسلامية، التابعة لدار الفتوى متولّياً على وقف المدافن وقيّماً على عقاره.ويأتي هذا التحرّك بعد كتابٍ وجّهته بلدية الغبيري، في أيّار الماضي، إلى “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” بتكليف وقف الطائفة السنيّة إدارة المدافن، وكتابٍ ثانٍ إلى المديريّة العامّة للأوقاف الإسلاميّة التابعة لدار الفتوى التي أجابت بأنّها لا تُمانع تسلّم المدافن بعد تنظيم وضعها القانوني.
وفي هذا الإطار، أصدر قاضي بعبدا الشرعي السني المُنفرد، الشيخ همام الشعار، قراراً معجّل الإجراء ونافذاً على أصله، أوّل من أمس، أشار فيه إلى أنّ هذه القضيّة تقع ضمن اختصاص القضاء الشرعي، خصوصاً أنّ “الإذن بالدّفن في الأرض للعموم يُعتبر وقفاً تخريجاً على أحد الأقوال في المذهب الحنفي”، لافتاً إلى أنّ “القانون أخضع الوقف لرقابة القاضي الشرعي بالنظر إلى طبيعته، وأجاز أيضاً التحرّك بموجب إخبار”. واستند إلى المادة 23 من قانون تنظيم القضاء الشرعي التي “أجازت للقاضي اتخاذ تدابير مستعجلة لحماية الوقف”، ليؤكد قرار المحكمة “بالحاجة إلى تعيين متولٍّ على الوقف على أرض المدفن، لحمايته من التعدّيات وللشروع بإجراءات إثبات الوقف وتحديد نوعه وشرط التولية فيه”.
وبناءً عليه، قرّر الشعار “تعيين المديريّة العامة للأوقاف الإسلامية متولّياً على وقف المدافن، وتكليفها بالحفاظ على المدافن ومنع التعدّي عليها والتصرف بها من الغير، وملاحقة المُتعدّين لدى المراجع المختصّة”. كما طلب “تكليف مديريّة الأوقاف إثبات الوقف بموجب دعوى بوجه مالكي العقارات، وتحديد نوعه وشرط الواقف، ونقل القبور العقارات التي لم يثبت وقفها، ومن ثم تسليم العقارات إلى مالكيها إثر انتهاء الخصومة”.
“الأخبار”