| خلود شحادة |
تجاوز قرار وزير الداخلية بسام مولوي بالغاء مذكرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان بإلحاق شعبة المعلومات به شخصياً، السياق القانوني الذي أوحى به وزير الداخلية، لأن محتوى مذكرة المدير العام وقرار الوزير بإلغائها يترجم الاحتقان القائم بينهما بسبب الخلافات المتراكمة على أكثر من سبب، لكن كل تلك الأسباب تنطلق من خلفية حسابات الرجلين وطموحاتهما واستراتيجية كل منهما.
كان واضحاً خلال الفترة الماضية أن حسابات مولوي ترتبط بمستقبله السياسي وطموحاته بأن يرث الرئيس نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة، وهو ما أثار سابقاً حساسية ميقاتي نفسه، كما حساسية العديد من الوزراء والشخصيات السنة الطامحين بتولي رئاسة الحكومة، بعد أن أصبح الموقع السني الأول في تركيبة السلطة بلا مرشح ثابت بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري.
في المقابل، بدا أن اللواء عثمان قد أصبح “متحرراً” من القرار السياسي الذي كان “يضبط” حركته وقراراته والذي كان مصدره “بيت الوسط”. فاللواء عثمان ظهر كأنه بلا سقف سياسي منذ قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي وعمل تيار “المستقبل”.
ومع أن حجة الوزير مولوي بإلغاء مذكرة عثمان، اتخذت بعداً قانونياً، إلا أنها في العمق تعبّر عن توجّه مولوي لـ”ضبط” و”تحجيم” عثمان، خصوصاً أن اللواء عثمان كان يرى أن الظروف مناسبة لـ”تطويع” شعبة المعلومات ورئيسها العميد خالد حمود، على اعتبار أنها كانت تتبع قانوناً لرئاسة الأركان في قوى الأمن الداخلي، وسياسياً ترتبط ارتباطاً مباشراً بتيار “المستقبل” والرئيس الحريري شخصياً.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قد أصدر قراراً بالغاء إلحاق شعبة المعلومات بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان مباشرةً لمخالفتها قانون تنظيم قوى الأمن.
قرار مولوي جاء رداً على مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي كان قد أصدر برقية فاكس تحت الرقم 31309، في 27 حزيران الماضي، قضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.
وذكّر القرار بكتاب مولوي في 4 تموز الحالي. والذي طلب بموجبه الرجوع عن هذا التدبير باعتبار أن برقية عثمان مخالفة لأحكام قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي. وإعادة الشعبة إلى هيئة الأركان. لا سيّما أن أي تعديل لهذا التدبير يتطلّب صدور قرار عن مجلس الوزراء. بناء على اقتراح وزير الداخلية. بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن واستشارة مجلس شورى الدولة إضافة إلى عدم وجود أسباب تستدعي اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي.
ولفت القرار الذي حمل الرقم 967، إلى أنه حتى تاريخه لم يتمّ إلغاء التدبير، واستمر العمل به وهو يشكّل ارتكاباً وإمعانًا في مخالفة واضحة قد يترّتب عنها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون تنظيم قوى الأمن.
وبنا على المادة 66 من الدستور اللبناني التي تنص على أن يتولّى الوزير تطبيق الأنظمة والقوانين بكل ما يتعلّق بإداراته، وبناء لمقتضيات المصلحة العامة والتزاماً بتطبيق الأنظمة والقوانين، قرر وزير الداخلية إلغاء برقية الفاكس المذكورة للأسباب الواردة في حيثيات القرار هذا ولمخالفتها قانون تنظيم قوى الأمن.