توقف مجلس نقابة المحامين في بيروت، عند القرار رقم 22 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 والذي “حاول من خلال الطلب من مصرف لبنان، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الإنهيار، إلزام المصارف بسقف للسحوبات المتاحة، تثبيت التمييز بين الودائع التي يعتبرها قديمة (أي المودعة في المصارف قبل 17/10/2019) من دون أن يسميها، والأموال الجديدة التي أطلق عليها تسمية (Fresh)، من دون أن يعرّف عنها لربما بهدف إضفاء الطابع الشرعي على كل الأموال التي دخلت القطاع المصرفي بعد هذا التاريخ ولا يُعرف مصدرها الحقيقي في الكثير من الأحيان”.
واعتبرت النقابة في بيان، أنه “يوجد تلازم بين القرارين، لجهة التعدي على حقوق المودعين، بهدف التفلت من المسؤوليات، وتجنب القرارات الصعبة، والإصلاحات الضرورية. ناهيك عن رغبة باتت جلية في مساعدة القيمين على القطاع المصرفي المتهالك للبقاء في مراكزهم، وتفادي المساءلة والخسارة على حساب باقي أصحاب الحقوق المشروعة، وذلك، بدلا من وضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الودائع للمودعين ضمن برنامج موضوعي عملي”.
وبحسب بيانها، أرسل النقيب “كتاباً إلى حاكمية مصرف لبنان للاستيضاح عن مضمون التعميم 165، والاستحصال على أجوبة صريحة وواضحة، تؤكد ما سبق من تبرير، لا سيما لجهة تأكيد عدم النية والصلاحية للتمييز بين الودائع، وتثبيت أو محاولة شرعنة المخالفات والخسائر، كما والتأكيد أن الهدف الأساسي للقرار المذكور هو تحفيز الشمول المالي، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب بناء للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)؛ علماً بأن النقابة نظراً لموقعها ودورها كفريق مراقب وأساسي للامتثال في القانون رقم 44/2015 لم يكن في وسعها المجازفة بالطعن وتجميد أو الغاء التعميم في حال كان مطلوباً من المرجع الدولي الآنف الذكر لمكافحة الإقتصاد النقدي، وتبييض الاموال”.
وكشفت أن “الجواب أتى من حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/5/2023 ليؤكد أن المصرف لم يفرق ولا ينوي التفريق بين الودائع المصرفية التي اودعت قبل تاريخ 17/10/2019 أو بعده. وهذا ليس من صلاحيته، بل من صلاحية السلطة التشريعية، وإن استعمال تسمية الأموال الجديدة محصورة فقط بنطاق تطبيق القرار 13548 (التعميم 165). كما أكد أن هذا القرار جاء في سياق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي والهدف منه مكافحة الاقتصاد النقدي، والحرص على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ولتجنيب وضع لبنان على اللائحة الرمادية”.
أضافت: “كما أكد كتاب الحاكم أن القرار 13548 لم يتخذ استنادا لقرار الحكومة رقم 22 المذكور. وبناء عليه، واستناداً للكتاب الرسمي لحاكمية مصرف لبنان ستتابع نقابة المحامين في بيروت الطعن المقدم بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 الى مجلس شورى الدولة كي يبنى على الشيء مقتضاه”.