وزارة المال

“المالية” تعدّل تطبيق الضريبة على الأجور بالعملات الأجنبية (صور)

أجرت وزارة المالية تعديلاً جزئياً على قرارها السابق باستيفاء الضريبة على الرواتب والأجور بالعملات الأجنبية، والذي كان ينصّ على استيفائها بمفعول رجعي عن كامل سنة 2022، وتنقسم ضريبة الدخل إلى 7 فئات وفقا لقيمة الراتب سنوياً، هي:

  • الأول 2%:          من يبلغ راتبه من صفر إلى 18 مليون ليرة (لمن يتقاضى أقل من 450 دولارًا).
  • الثاني 4%:        من يبلغ راتبه من 18 مليونًا إلى 45 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 1125 دولارًا).
  • الثالث 7%:        من يبلغ راتبه من 45 مليونًا إلى 90 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 2250 دولارًا).
  • الرابع 11%:       من يبلغ راتبه من 90 مليونًا إلى 180 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 4500 دولار).
  • الخامس 15%:   من يبلغ راتبه من 180 مليونًا إلى 360 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 9 آلاف دولار).
  • السادس 20%:  من يبلغ راتبه من 360 مليونًا إلى 675 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 16875 دولارًا) .
  • السابع 25%:     ما يزيد على 675 مليون ليرة (لمن يتقاضى أكثر من 16875 دولارًا).

ويعود تضاعف قيمة الضرائب على من يتلقى رواتب بالدولار الأميركي (أو أي عملة صعبة أخرى) إلى احتسابها على سعر صرف الدولار في منصة “صيرفة” العائدة لمصرف لبنان (38.000 ليرة للدولار الواحد)، ما يرفع قيمة الراتب بالليرة اللبنانية بشكل قياسي، وينقله إلى الشطور العليا.

وبعد سلسلة اعتراضات، وتوصية من للجان النيابية المشتركة إلى وزير المالية بإعادة درس الشطور لاحتساب الضريبة على الرواتب والأجور، أصدرت وزارة المالية قراراً أعلنت بموجبه صيغة جديدة لتطبيق الضريبة على الأجور بالعملات الأجنبية على أن يبدأ تطبيقه فور نشره بالجريدة الرسمية.

وينص القرار على تقسيم استيفاء الضريبة إلى مرحلتين، حيث تحتسب الضريبة على أساس 8 آلاف ليرة قبل 15/11/2022، وعلى أساس 15 ألف ليرة اعتباراً من 15 11/2022.

وتضمّن القرار تفاصيل تتعلّق بتسديد هذه الضريبة، وفق ما جاء في قرار وزير المالية تحت عنوان “تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022).

نص القرار