أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً خاصاً بشركات الملاحة الجوية والبحرية التي تنظّم رحلات منتظمة وكذلك رحلات طارئة، حدّد فيه آلية استيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر وفق ست عشرة مادة تتناول بالتفصيل ما هو متوجب القيام به إدارياً ومالياً، وفيه:
المذكورة بهذا الخصوص كما تقوم هذه الإدارات، بتاريخ أقصاه نهاية الأسبوع الأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، بتزويد الدائرة بلائحة محدثة بالمكلفين الذين يقومون برحلات منتظمة.
على الدوائر المسؤولة عن متابعة تحصيل الرسوم في المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل البري والبحري اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التي تضمن تسديد رسم خروج المسافرين والرسوم الأخرى التي تتولاها.
المادة الثامنة: تقوم الدائرة، استناداً إلى تصريح المكلف ولحين إنجاز إشعار الدفع الخاص بالرسم، وبعد التدقيق به بإصدار أمر قبض بقيمة الرسم المتوجب عن كل شهر بالدولار الأميركي فيما يتعلق بالرحلات المنتظمة.
المادة التاسعة: يتم تسديد إيصالات التحصيل (أو إشعارات الدفع لدى إنجاز النموذج الخاص به)، خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح، المتعلقة بأوامر القبض الصادرة وفقاً لأحكام المادتين الثامنة (بالنسبة للرحلات المنتظمة) والسابعة (بالنسبة للرحلات العارضة) من هذا القرار بالدولار الأميركي نقداً، أو بواسطة تحويل مصرفي إلى الحساب المخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي في مصرف لبنان وذلك حصراً من الحسابات المصرفية الخارجية (external accounts fresh$) المحددة بموجب المادة السادسة من هذا القرار.
المادة العاشرة: يُفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالدولار الأميركي بإسم الخزينة اللبنانية/ تجهيزات وصيانة يخصص للمبلغ المقتطع من الرسم للإنفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
المادة الحادية عشرة: يُقتطع ما نسبته عشرون بالمئة (20%) من المبالغ المحصلة من رسم الخروج على المسافرين فقط وتودع في الحساب المبين في المادة العاشرة من هذا القرار.
المادة الثانية عشرة: على كل مكلف، في حال التسديد بموجب تحويل مصرفي، أن يدون في الخانة المخصصة لطبيعة التحويل أنه مخصص لتسديد رسم خروج المسافرين.
المادة الثالثة عشرة: تفرض الغرامات المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية في حال تخلف المكلف عن القيام بموجباته ضمن المهل المحددة لناحية التصريح والتسديد.
المادة الرابعة عشرة: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة السادسة عشرة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.