spot_img
spot_img
الرئيسيةشريط الاحداث"الأشغال": قرار إنشاء شركة المطار ينسجم مع القانون ويحفظ الملكية العامة

“الأشغال”: قرار إنشاء شركة المطار ينسجم مع القانون ويحفظ الملكية العامة

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بياناً أوضحت فيه ما أثير في بعض التصريحات الإعلامية بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء “شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي” لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، مؤكدة أن القرار يأتي تطبيقاً مباشراً لأحكام قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002.

وأشارت الوزارة إلى أن المادة 14 من القانون نصّت صراحة على إجازة الحكومة تأسيس شركة مغفلة باسم شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي، معتبرة أن اختيار الاسم لم يكن قراراً حكومياً مستقلاً، بل تنفيذاً لنص قانوني واضح وصريح ينسجم مع مبدأ شرعية القوانين وسيادة النص القانوني.

ولفتت إلى أن القانون رقم 481/2002، الذي نظم قطاع الطيران المدني في لبنان، نصّ في أسبابه الموجبة على ضرورة الفصل بين مهام التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، ومهام الاستثمار والتشغيل من جهة أخرى، بما يستوجب إنشاء هيئة مستقلة تتولى التنظيم والإشراف والرقابة تحت اسم الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب المؤسسة أو المؤسسات التي تتولى تجهيز واستثمار المطار والعمليات المرتبطة به.

وأكدت الوزارة أن مهام الهيئة العامة للطيران المدني لا تشمل الاستثمار والتشغيل، موضحة أن المادة 15 من القانون أوكلت هذه المهام إلى الشركة التي تؤسسها الحكومة باسم شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي، وهي شركة مغفلة لبنانية تتولى، وفق المادة 14، توفير خدمات المطارات والملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي وسائر الأعمال المتصلة بها.

وأضافت أن المادة 14 أناطت بالحكومة مهمة تحديد رأسمال الشركة ووضع نظامها الأساسي وآلية تأليف مجلس إدارتها، مع مراعاة أحكام الشركات المغفلة الواردة في قانون التجارة والأنظمة والأعراف التجارية النافذة بما يتلاءم مع أحكام القانون.

كما أوضحت أن القانون ينص على أن أسهم الشركة تعود بالكامل للدولة، مع إمكانية بيعها كلياً أو جزئياً وفق المهل والقواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة رقم 228 الصادر في 31 أيار 2000، على أن تُطرح نسبة مئوية من هذه الأسهم للاكتتاب العام عبر بورصة بيروت وفق حدود وشروط تحدد بمرسوم.

وشددت الوزارة على أن تأسيس الشركة لا يمسّ إطلاقاً بدور الهيئة العامة للطيران المدني في التنظيم والإشراف والرقابة، معتبرة أن الفصل بين هذه المهام وبين مهام الاستثمار والتشغيل يشكل أساس الإصلاح في تنظيم قطاع الطيران المدني في لبنان.

ورداً على ما ورد في أحد البيانات الإعلامية بشأن تفخيخ نظام الشركة عبر المادة السابعة من نظامها، أكدت الوزارة أن هذه المادة لا تنص على أن ملكية الأسهم تعود للحكومة، بل تنص بوضوح على أن أسهم الشركة مملوكة بالكامل للدولة، مع إمكانية بيعها كلياً أو جزئياً وفق أحكام قانون الخصخصة وبقرار من مجلس الوزراء، مع تخصيص نسبة من الأسهم للاكتتاب العام عبر بورصة بيروت وفقاً لأحكام قانون إدارة قطاع الطيران المدني.

وأكدت الوزارة أن ما أقره مجلس الوزراء يندرج ضمن الإطار القانوني الذي رسمه القانون منذ عام 2002، ويهدف إلى تطوير إدارة المطار وتعزيز قدراته التشغيلية والاستثمارية، مع الحفاظ على الملكية العامة واحترام جميع الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وشددت على أن فلسفة القانون رقم 481/2002 ترتكز على الفصل بين الوظيفة التنظيمية والرقابية من جهة، والوظيفة التشغيلية والاستثمارية من جهة أخرى، ضماناً للحياد وتجنباً لتداخل المصالح، مؤكدة احترامها مختلف الآراء والاجتهادات، مع التشديد على ضرورة أن يستند أي نقاش في هذا الملف إلى النصوص القانونية النافذة وقراءتها بصورة متكاملة بعيداً عن أي التباس أو تفسير مجتزأ لأحكامها.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

شريط الأحداث

spot_img
spot_img