أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب، استنادًا إلى مستندات التكليف الصادرة اعتبارًا من 16/11/2022.
وجاء في القرار أنه “خلافًا لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022)، والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026)، والمتعلقة بتخفيض الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة أمر فرضها وجبايتها، عملًا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة”.
ويشمل القرار الضرائب والرسوم المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتبارًا من 16/11/2022، مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، مع تحديد مهلة زمنية لتسوية تلك الغرامات تنتهي في 30/06/2026.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه يمكن لجميع المعنيين الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة: www.finance.gov.lb، حيث أُرفق نص القرار كاملًا.













