الإثنين, يناير 19, 2026
Home Blog Page 17282

تعميم لوزير العمل عن المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

وزع المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم قرارا يحمل رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. ونص على ما يلي:

“إن وزير العمل، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 (المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه)، بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الاجانب)، بناء على التعميم رقم 4/1 تاريخ 10/4/2021 (التذكير بوجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني للعمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف)،بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين، يقرر ما يأتي، “تعد من الاعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، المهن والأعمال الآتية:

المادة الأولى: تعد من الاعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، المهن والأعمال الآتية:

1- جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

2- المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف …).

3- جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع.

4- الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها (المؤسسات المعدة للإقامة، المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب، المؤسسات التي تستثمر التجهيزات والانشاءات ذات الطابع السياحي او ذات الغايات السياحية، هيئة اقامة المهرجانات السياحية، وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي) بحيث يحصر باللبنانيين ممارسة المهن السياحية لا سيما: مدير مؤسسة سياحية، عامل استقبال، عامل غرف، طباخ، طاهي، عشي، شيف ومساعد شيف إختصاص مأكولات عربية، عامل صالة، صيانة وتجهيزات مؤسسات سياحية، منقذ ومراقب ومدرب أنشطة سياحية (سباحة تزلج… )، عامل على أحواض السباحة، مرشد سياحي، سائق حافلات أو سيارات سياحية وغيره من المهن ذات الصلة.

5- جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين.

6- الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة، ومنها: رئيس مجلس الإدارة، المدير، نائب المدير، رئيس قسم الموظفين، امين الصندوق، المحاسب، السكرتير، المستكتب، الموثق، امين محفوظات – المندوب التجاري، مندوب التسويق، مراقب أشغال، مراقب أعمال، أمين مستودع، مدخل معلومات، مستكتب، مفتش، مسؤول مشتريات، تدقيق الجودة، مدير مبيعات، علاقات عامة، أرشيف.

7- الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي: جميع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية، المختبرات، العيادات، ومراكز الأشعة، والمستشفيات، ومحلات النظارات الطبية، والمعدات الطبية، ومراكز مستحضرات التجميل، والمتممات الغذائية، والمعالجة النفسانية، وأعمال التمريض بكافة أنواعه.

8- الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني ومنها: المدرس أو المعلم باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة، باحث، ناظر، مدير، إدارة مكتبات، تنسيق كتب، حضانة وغيرها من الأعمال.

9- الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان: تصميم إعلانات، ترويج، دعايات، علاقات عامة، مذيع، صحافي وإعلامي باستثناء المراسل، مقدم برامج، منتج، مخرج، رسام كاريكاتور، محرر، معد برامج، كاتب سيناريو، كاتب، وما شابهها من أعمال.

10- في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد للبناء، اعمال الكيل والمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء، التمديدات الكهربائية وصناعة تركيب وصيانة الشبكات الكهربائية والإضاءة، تركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور والصحية وكافة الأعمال ذات الصلة بأعمال البناء والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها وإدارتها، إلا إذا كان صاحب العمل شركة وكان العمال مسجلين باسم الشركة وضمن النسب المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء.

11- المهن الحرفية غير المنظمة بقانون سواء أكان يوجد نقابة مهنة أم لا يوجد، لا سيما وعلى سبيل المثال:

– صناعة وبيع المجوهرات بكافة أنواعها بما فيها الأحجار الكريمة.

– الخياطة وتصميم الأزياء ورتي وتصليح الملابس والحياكة والتطريز، وصناعة الملابس والتجارة بها.

– كوي وغسيل الملابس.

– صالونات الحلاقة النسائية والرجالية والتزيين والتجميل والمكياج وكافة المهن المتصلة بأعمال التزيين والتجميل.

– أعمال الطباعة والتجليد والنشر.

– أعمال القصابين وصناعة وبيع وطبخ اللحوم على انواعها.

– أعمال الصيد البحري وصناعة وتجارة كافة المنتجات البحرية

– صناعة الحلويات الشرقية والغربية وبيعها والتجارة بها.

– صناعة وبيع والاتجار بالخضار والفواكهة وطهيها وكافة أنواع الأطعمة بما فيها المعجنات سواء بشكل مناقيش أو بيتزا أو فطائر أو سفيحة أو غيره.

– صناعة وتجارة الألبان والأجبان وكافة مشتقات الحليب.

– صناعة المكسرات والفواكه المجففة والبن والشاي وبيعها والاتجار بها.

– أعمال الميكانيك وحدادة وبويا وكهرباء ودواليب وغيار زيت السيارات وكافة المركبات المتحركة.

– في محطات المحروقات أعمال تعبئة البنزين والمازوت وغيار زيت.

– اعمال الحدادة الافرنجية بكافة أنواعها والدهان.

– صناعة المفروشات وتنجيدها والاتجار بها ودهان الموبيليا.

– التصوير الفوتوغرافي أو بواسطة الفيديو وتصميم الصور والأفلام وكافة الأعمال ذات الصلة بقطاع التصوير، والانتاج الفني.

– أعمال المكتبات بيع القرطاسية والكتب وتصوير الكتب والمستندات.

– الاعمال الالكترونية: صيانة وتصليح وبرمجة وبيع وتجارة: الأجهزة الخلوية، والكهربائية والهاتفية بكافة أنواعها، ومكيفات التبريد، والماكنات بكافة أنواعها وأجهزة الكمبيوتر.

– صيانة وتصليح وتشغيل وبرمجة وتمديد شبكات الأنترنت والبرمجة بما فيها برمجة المواقع الالكترونية وإدارتها والعمل في شركات توزيع الأنترنت وشركات خدمات الأنترنت وكافة الأعمال المتصلة بهذا القطاع.

– صيانة مولدات الكهرباء وتحصيل فواتير الاشتراكات، وفنيي الكهرباء .

12- المهن الخدماتية: الحاجب ، الحارس والأمن الخاص، السائق ، عامل التوصيلات (Delivery) عامل استقبال وخدمة الزبائن، الناطور، عمال الأفران، الباعة في المحلات الكبرى والسوبرماركت، عمال المصانع، وعمال النظافة في الجامعات والمستشفيات و المدارس و الفنادق.

13- بصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها.

المادة الثانية: الاستثناءات:

1- يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.

2- يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، يستثنى من هذه النسبة: المطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي المؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في المؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.

3- كما يمكن للوزير منح استثناء لإحدى الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب إلى أسباب جدية ومقنعة.

المادة الثالثة: تنفيذا للمادة 74 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000(يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين) يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة. أما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة. وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف.

المادة الرابعة: لا يجوز منح الموافقة المسبقة وتجديد إجازة العمل لأصحاب العمل الأجانب، في حال كانت تؤدي إلى التحايل على هذا القرار.

المادة الخامسة: تحدد في الطلب مهنة الأجنبي بصورة واضحة لا تحتمل التأويل على أكثر من وجه، ويرفض كل طلب يتضمن كلمة خبير، فني، منسق، مستشار اخصائي، اختصاصي، وما شابه من مصطلحات غامضة، بحيث يجب تعيين نوع الخبرة أو التنسيق أو العمل الفني أو الاستشاري أو الاختصاص محل إجازة العمل.

المادة السادسة: تلغى لائحة المهن التي يحق للأجانب مزاولتها والمدرجة في الموقع الالكتروني للوزارة والمبلغة إلى الأمن العام وتعتبر كأنها لم تكن، ويحظر الاستناد إليها أو تطبيقها. تحدد في الإجازة والموافقة المبدئية الفئة التي ينتمي إليها العامل.

المادة السابعة: يضم إلزاميا إلى ملف طلب إجازة عمل أو موافقة مبدئية أو مسبقة، قرار الترخيص بمزاولة المهنة لطالب الإجازة أو للمؤسسة التي يعمل فيها في حال كانت الأنظمة تلزم الاستحصال على إجازة ممارسة مهنة، وعلى سبيل المثال:

1- لشركة أو مؤسسة سياحية (بكافة أصنافها) : قرار الترخيص بإنشاء واستثمار المؤسسة السياحية من وزارة السياحة (وفق أحكام المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية وتعديلاته).

2- لمركز تدليك: الرخصة الممنوحة وفق مشروع القانون المعجل الصادر بموجب المرسوم رقم 9827 تاريخ 22/6/1962 (المتعلق بالتدليك الطبي والتجميل) وحائزا موافقة المحافظ على استيفاء المركز للشروط الصحية والسلامة العامة والآداب العامة.

3- للجمعيات والنوادي الرياضية: بيان أو قرار تأسيس الجمعية أو النادي.

4- للمؤسسات المصنفة: قرار الترخيص بممارسة المهنة صادر عن المحافظ أو القائمقام.

5- للمصانع: قرار الترخيص بإنشاء مصنع من وزارة الصناعة.

6- مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والتزيين: إبراز شهادة صحية وإفادة مراعاة شرط المسافة بين الصالونات المحددة في النظام الداخلي للنقابة.

المادة الثامنة: إن الموافقة المبدئية أو المسبقة هي شخصية بحيث لا يمكن التنازل عنها لطرف ثالث.

المادة التاسعة: إن إعادة النظر يجب أن تكون معللة ومثبتة بمستندات، وترفع إلى الوزير مرفقة بمطالعة الدائرة المختصة حول قانونية الطلب واستيفائه الشروط النظامية ومبررات الاستجابة له.

المادة العاشرة: إن اجازة العمل والموافقة المسبقة هي من القرارات الاعلانية التي يقتصر مفعولها على انطباق أوضاع حاملها على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن صحة البيانات وفي حال المخالفة تسترد الإجازة أو الموافقة المسبقة وتطبق على المخالف ومقدم الطلب الجزاءات المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء.

المادة الحادية عشر: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المخالف للمساءلة.

المادة الثانية عشر: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة الثالثة عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره”.

في مزاد عالمي.. بيع أسلحة كان يمتلكها بونابرت بقيمة 2.8 مليون دولار!

أعلنت دار “روك أيلاند أوكشن” للمزادات، عن بيع أسلحة حملها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، في مزاد بالولايات المتحدة الأميركية مقابل أكثر من 2.8 مليون دولار.
ويعرف هذا الدار بأنه المزاد العالمي الذي يتم فيه بيع الأسلحة النارية والسلاح الأبيض والمعدات العسكرية الموجهة لهواة الجمع.


وكشف رئيس الدار كيفن هوغان، “أن مجموعة الأسلحة مكونة من سيف و5 مسدسات مزخرفة حصل عليها شخص شارك في المزاد عبر الهاتف ولم يفصح عن هويته، وأكد أن السيف هو القطعة الأهم في المجموعة، مصنوع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي قرب باريس، وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب تشرين الثاني 1799.

أوميكرون يمكنه “التهرب جزئيا” من لقاحات كورونا

أشارت دراسة حديثة، أجريت في معهد الأبحاث الصحية بجنوب أفريقيا، إلى أن متحور أوميكرون يمكنه “التهرب جزئياً” من الحماية التي توفرها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بعد أن شملت الدراسة التجربة على 12 شخصاً تم تطعيمهم بلقاح “فايزر”.


وكشف عالم الفيروسات الذي أشرف على الدراسة أليكس سيغال، أن “اللقاح ينتج واحداً من أربعين من الأجسام المضادة المقاومة لأوميكرون، مقارنة بالنسخة الأصلية من فيروس كورونا، ما يمثل انخفاضاً كبيراً في عدد الأجسام المضادة، ولكنه لا يعني أن المتحور الجديد يمكنه الهروب بشكل كامل”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن نتائج الدراسة تعني أن الأشخاص الذين تعافوا سابقاً من كورونا، يمكن أن يصابوا مرةً أخرى، والأمر ذاته ينطبق على المطعمين.

وأظهرت الدراسة أنه “حتى لو تضاءلت قوة اللقاحات في مواجهة أوميكرون، فلا يزال هناك بعض الحماية ضد الفيروس، وأن الجرعات المعززة قد تكون أساسية في المعركة مع أوميكرون”.

وفي هذا الصدد، أشار مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، إلى أنه لا مؤشرات على أن أوميكرون أشد خطورة مقارنة بالمتحور دلتا. بالمقابل أعلن مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين لوكالة الصحافة الفرنسية، أن السلوك العام للمتحور الجديد لا يظهر أي زيادة في خطورته مقارنة بالمتحور السابق “دلتا”، وأن بعض الأماكن في منطقة أفريقيا الجنوبية أبلغت عن أعراض أخف للمصابين بأوميكرون، مقارنة مع تلك التي سببتها متحورات سابقة للفيروس.

ودعا المسؤول في المنطقة الأممية إلى الحذر في التعامل مع البيانات الأولية المتاحة، لأن المتحوّر الجديد لم يرصد سوى في 24 تشرين الثاني الماضي.

“التحكم المروري”: للابتعاد عن الأشجار واللوحات الإعلانية

طلبت غرفة التحكم المروري من المواطنين، عدم الوقوف أو ركن سياراتهم بالقرب من الاشجار أو اللوحات الاعلانية أو الاشياء الآيلة للسقوط حرصاً على السلامة العامة، وذلك نظراً لسرعة الرياح في معظم المناطق اللبنانية.

جريمة هزّت البرازيل.. أجبرها قاتلها على حفر قبرها

في جريمة هزّت البرازيل أُجبرت إمرأة في البرازيل على حفر قبرها بيديها قبل أن تتلقى رصاصات في جسدها لتنهي حياتها.


وفي التفاصيل: ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الشرطة البرازيلية وجدت جثة الفتاة أماندا الباش صاحبة ال 21 عام مدفونة على شاطئ مدينة إرابيروبا نورت دي لاغون، جنوبي البرازيل، الأسبوع الماضي، بعدما اعترف قاتلها بأنه أطلق رصاصيتن على جسدها، وقادهم إلى المكان.


وذكرت الشرطة أن أماندا كانت تعيش في مدينة كوريتيبا بولاية بارانا، وسافرت إلى ولاية سانتا كاتارينا مع عدد من أصدقائها لحضور حفل عيد ميلاد أحدهم وتم رؤيتها للمرة الأخير في ذلك الحفل.


وأشار محامي الضحية إلى أن أصدقاء الضحية أدلوا بشهادات قالوا فيها إنهم غادروا الحفلة ولم يروا أماندا مرة أخرى، لكن الشرطة وجدت تناقضاً في الشهادات، ما أثار الشكوك بتورط عدد منهم في اختفائها. وكانت آخر رسالة وصلت من أماندا إلى عائلتها عبارة عن تسجيل صوتي، قالت فيه إنها ستعود إلى المنزل في الفجر، وكانت الرياح تهب في خلفية الصوت وكان صوتها غريباً، ما أثار ريبة الأهل وأن شيئاً ما يحدث.


واعترف أحد المشتبه بهم أن الفتاة قُتلت بعيد تسجيل تلك الرسالة الصوتية، وأِشارت الشرطة البرازيلية، أن أحد القتلة شعر بعدم الارتياح بعدما اكتشف أن أماندا أبلغت طرفاً ثالثاً بتورطه بتهريب المخدرات.

غوغل تعلن عن خدمة جديدة.. مكالمات صوت وصورة عبر Gmail

بعد أن كان من الممكن في السابق بدء مكالمات من داخل تطبيق “Gmail”، بإرسال دعوة لإجراء مكالمة صوتية أو فيديو بين شخصين من خلال “Google Meet”، أعلنت مدونة موقع البحث، “غوغل”، أن مستخدمي تطبيق “Gmail” على نظامي أندرويد و”أي أو أس”، سيكونون قادرين على إجراء مكالمات صوتية ومرئية بين شخصين بدءا من الآن.

وسيكون هناك علامات بسيطة في الجزء العلوي الأيمن من كل محادثة فردية يمكن استخدامها لإجراء المكالمات الصوتية أو الفيديو.

كما ستسمح هذه الميزة بالتبديل بسلاسة بين الدردشة إلى مكالمة فيديو، أو إلى مكالمة صوتية عند الحاجة، بحسب “غوغل”.

وتم الإعلان عن هذه الميزة لأوّل مرة في أيلول ولكن اعتباراً من 6 كانون الأوّل بدأ طرحها لأي شخص يملك حسابات “Google Workspace” أو”G Suite” أو “Google”.

دراسة علمية: “الفياغرا” تمنع “الزهايمر”!

كشفت دراسة جديدة أن حبوب “الفياغرا”، قد تنجي من يتناولها من الإصابة بمرض الزهايمر بشكل كبير.

ووفقا لدراسة قادها باحثون في “كليفلاند كلينك”، فإن تناول السيلدينافيل، المعروف لدى معظم الناس باسم عقار الفياغرا الذي يحمل اسم العلامة التجارية، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 70% تقريبا مقارنة بغير المستخدمين.

وحلل الخبراء بيانات 7.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة، ووجدوا أن مستخدمي العقار لديهم فرصة أقل بنسبة 69 بالمئة لإصابتهم بمرض الزهايمر على مدى السنوات الست المقبلة.

وقال الباحث الرئيسي فيشينغ تشينغ من معهد الطب الجينومي في كليفلاند كلينك: “سيلدينافيل، وهو النوع العام من فياغرا، ثبت أنه يحسن الإدراك والذاكرة بشكل كبير في النماذج قبل السريرية، وقدم كأفضل دواء مرشح لاختبارات الزهايمر”.

وأضاف: “السيلدينافيل قد يكون له تأثير إيجابي على الأعصاب، كما أنه يقلل من مستويات بروتينات تاو السامة.”

وأضاف تشينغ: ” وجدنا بشكل ملحوظ، أن استخدام السيلدينافيل يقلل من احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر لدى الأفراد المصابين بمرض الشريان التاجي، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع 2، وكلها أمراض مصاحبة مرتبطة بشكل كبير بخطر الإصابة بالمرض، وكذلك لدى الأشخاص الذين لا يعانون منها”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُربط فيها استخدام السيلدينافيل بنتائج صحية أفضل، حيث أظهر العقار سابقا نتائج واعدة في مجموعة من السياقات العلمية المختلفة، بما في ذلك أبحاث السرطان والملاريا وغيرها.

وهنا، بدأ فريق تشينغ ببناء أكثر من عشرة وحدات من النمط الداخلي، باستخدام تقنيات حسابية لرسم خريطة للعوامل الجينية التي يمكن أن تتحكم افتراضيا في ظهور مرض الزهايمر.

ومع وجود 13 من هذه الوحدات في متناول اليد، نظر الباحثون بعد ذلك في أنواع الأدوية المعتمدة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) التي قد تساعد افتراضيا ضد الأنماط الظاهرية المحددة.

ومن بين أكثر من 1600 دواء تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء، تبين أن السيلدينافيل هو أحد أكثر الأدوية المرشحة الواعدة.

وحتى الآن بشكل رئيسي فقط لعلاج ضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم الرئوي – في مجتمع البحث، وكانت هناك بالفعل علامات على أن مركب السيلدينافيل قد يكون له أنواع أخرى من الفوائد الصحية، نظرا لتفاعلاته مع الأميلويد وبروتينات تاو المتورطة في أمراض الزهايمر.

ويقول تشينغ: “تُظهر الدراسات الحديثة أن التفاعل بين الأميلويد وتاو يساهم بشكل أكبر في الإصابة بمرض الزهايمر أكثر من أي منهما بمفرده. افترضنا أن الأدوية التي تستهدف تقاطع الشبكة الجزيئية للأنماط الداخلية للأميلويد والتاو يجب أن يكون لها أكبر احتمالية للنجاح. سيلدينافيل، الذي ثبت أنه يحسن الإدراك والذاكرة بشكل كبير في النماذج قبل السريرية، قدّم كأفضل دواء مرشح”.

ويبدو أن هذه الفرضية تدعمها بيانات التأمين الصحي، حيث وجد الفريق أن مستخدمي السيلدينافيل لديهم مخاطر أقل بنسبة 69% للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بغير المستخدمين – وهو انخفاض كان أقوى بشكل ملحوظ من الأنواع الأخرى من الأدوية التي فحصت أيضا في الدراسة.

ويؤكد الباحثون أنه لا شيء من هذا يثبت العلاقة السببية، ولكن على هذه الجبهة قد تكون هناك خيوط واعدة أخرى.

وفي تجارب منفصلة، تدرس خلايا المخ البشري في المختبر لاستكشاف كيف يمكن أن يمنح السيلدينافيل الحماية ضد التدهور المعرفي لمرض الزهايمر، لاحظ الباحثون أن الخلايا العصبية التي عولجت بالعقار أظهرت نموا مرتفعا وتراجع تراكم تاو.

ولكن هذه التأثيرات يمكن أن يكون لها علاقة بالفرص المنخفضة للإصابة بمرض الزهايمر في مجموعة التأمين، ولتحقيق هذه الغاية، من المهم متابعة هذه المؤشرات بشكل أكبر، كما يقول الفريق.

ومع ذلك، يقول الباحثون إن العلاقة الموضحة هنا – بالإضافة إلى المؤشرات الأخرى في الدراسة – كافية لتحديد السيلدينافيل كدواء مرشح واعد لمرض الزهايمر، ويمكن استكشاف جدواه في التجارب السريرية العشوائية المستقبلية المصممة لاختبار ما إذا كانت السببية موجود بالفعل.

القضاء الكويتي يجدد حبس 4 متهمين في قضية تمويل “حزب الله”

أمر القضاء الكويتي، باستمرار حبس 4 متهمين في قضية تمويل “حزب الله”، بعد إحالتهم من النيابة العامة، ورفض طلبات إخلاء سبيلهم.

 وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن “القاضي أمر بحبس المتهمين ورفض تجديد طلبات إخلاء سبيلهم”، وأشارت إلى أن “تجديد حبس المتهمين الـ4 يأتي بعد عرضهم لأول مرة، حيث سبق وأن تم تجديد حبس 12 متهما آخرين، ومن المتوقع إحالة متهمين آخرين لقاضي التجديد بعد انتهاء التحقيقات معهم”.

وكانت قد كشفت الصحيفة نفسها في وقت سابق، أن القضاء الكويتي ألقى القبض على 5 أشخاص جدد في قضية​ تمويل “حزب الله”، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم، واستمرار التحقيقات مع المتهمين الـ5 وحجزهم على ذمة القضية.

“المجلس الشيعي” يستقبل السفيرة الأميركية: المساعدات للدولة وليست للإنتخابات

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا يرافقها الملحق السياسي في السفارة إيثان لينش والمسؤول السياسي فادي حافظ، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الوزير السابق الدكتور عدنان منصور وامين سر المجلس محمد رزق.
وقدمت السفيرة شيا للخطيب التعازي بوفاة الشيخ عبد الامير قبلان، وجرى استعراض للأوضاع العامة في لبنان.

وأكد الخطيب خلال اللقاء “ضرورة تفعيل الحوار بين اللبنانيين لحل الازمات الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بتبعات كبيرة على اللبنانيين”، شاكراً “كل جهد يسهم في التخفيف عنهم ويلجم الانهيار الاقتصادي”.

وشدد على “ضرورة أن يتم تقديم المساعدات الى مؤسسات الدولة اللبنانية لتصل الى مستحقيها، ولا تستخدم في الاستحقاق الانتخابي الذي نعتبره فرصة امام اللبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن”.

بيان تحذيري من الدفاع المدني لمواجهة الطقس العاصف

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بياناً جاء فيه: “وفقا لتوقعات مصلحة الأرصاد الجوية التي أفادت عن اشتداد سرعة الرياح فترة بعد الظهر لتقارب 80 كلم/س وهطول أمطار غزيرة وارتفاع موج البحر ثلاثة أمتار، وتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر لتلامس ال 1700 فجر غد الخميس، ننبّه المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإرشادات حرصا على سلامتهم”.

ودعا البيان المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات التالية:

“مخاطر القيادة:

لا تقصد المناطق الجبلية او العكس

عند الضرورة القصوى للتنقل يجب التأكد من وجود:

– الادوية التي تتناولها بانتظام .

– السلاسل المعدنية لإطارات السيارة والتأكد من سلامة الإطار الإحتياطي والرافعة.

– بطارية يد جافة(power bank)

– رفش صغير.

– حقيبة إسعاف أولي.

– جهاز هاتف خلوي مع معبىء على بطارية السيارة.

– كمية وقود كافية في خزان السيارة.

.Antigel تزويد رادياتور السيارة بمضاد التجمد

أثناء القيادة:

– تابع و تقيد بإرشادات المعنيين بالسلامة العامة.

– لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق و تقفل الطريق.

– أركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.

– لا تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

إذا صادفت حادثًا:

– كن هادئا وطمئن المصابين.

– اتصل بالدفاع المدني على الرقم المجاني 125 وأبلغ عن مكان ونوع الحادث وعدد المصابين وحالتهم .

– قدم المساعدة إذا أمكن من دون تعريض نفسك أو الآخر للخطر.

مخاطر البحر:

– التأكد من شد أربطة الزوارق السياحية بأمكنة ركنها في الميناء وتحصينها بالشكل المطلوب.

– الحذر من الاقتراب من الشاطئ لصيد الأسماك .

– الحذر من التوجه لصيد الأسماك بواسطة القوارب ،عدم ترك الأولاد على ضفاف الأنهر والبرك دون مراقبة.

– عدم السباحة في الأنهر والبرك الترابية.

– عدم التوغل بعيدا عن المياه”.