اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال، مصطفى بيرم، أن “القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي ينص على رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات، واتحادات البلديات، والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، قد أخضع الأجراء في الإدارات العامة لأحكامه وأخرجهم من نطاق قانون العمل”، لافتاً الى أن “الأجراء في الإدارات العامة يستفيدون من كافة المساعدات والتعويضات وبدل النقل والتي تقرّها الأنظمة للعاملين في القطاع العام”.
وأشار في بيان الى أن “الإجحاف الذي لحق بالأجراء نتيجة الخطأ الحاصل في تطبيق القانون 46/2017 قد استدركه مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 91/2021-2022، حيث اعتمد على تفسير المادة 11، انطلاقاً من هدف المشترع في تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، ومن مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة، والتي تنص على أن الزيادة المحتسبة وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 11 يجب زيادتها على الأجر، الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ نفاذ القانون رقم 46/2017 حفاظاً على الحقوق التي اكتسبها الأجراء قبل تاريخ صدوره”.
ولفت بيرم الى أن “المجلس قضى بإبطال هذا الخطأ في احتساب الزيادة، ويمكن للأجراء الاستفادة من هذا القرار، والتقدم بطلبات تصحيح آلية احتساب أجورهم وفق الآلية التي وضعها مجلس شورى الدولة في قراره “.
وأكد في ختام البيان، أن “الحكومة حريصة على حق الأجراء، بالاستفادة من أي تقديمات يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة”.













