أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه مذكرة رقم 243/م، نصت على التذكير بانتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة ساعة كاملة
وجاء في المذكرة: “عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/8/1998 بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت من شهر تشرين الأول من كل عام، تذكر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25/10/2026 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي”.
ويعتمد لبنان تقديم الساعة صيفاً ساعة كاملة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 5 الصادر في 20 آب 1998 الذي ينص على تقديم الساعة ساعة واحدة في نهاية آذار من كل عام وتأخيرها ساعة في نهاية تشرين الأول.
وقد بدأ لبنان العمل بنظام التوقيت الصيفي رسمياً في 9 كانون الأول 1940، أثناء الانتداب الفرنسي بناءً على قرار أصدره المفوّض السامي غابرييل بيو يقضي بتقديم الساعة 60 دقيقة.


