أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يتم تداوله عن حرمان طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات لا يستند إلى مضمون القانون رقم 48/2026، المعدّل للقانون رقم 42/2026، المتعلق بالأحكام الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة للعام 2026.
وأكدت الوزارة أن اشتراط ورود اسم التلميذ في لوائح المنهج اللبناني الاسمية هو نص وارد صراحة في القانون الذي أقرّه مجلس النواب، وليس شرطاً مستحدثاً من جانب الوزارة.
وأشارت إلى أن القانون لا يحدد بشكل واضح شروط إعطاء إفادة الشهادة المتوسطة (البريفيه)، إضافة إلى بعض إفادات التعليم المهني والتقني، ما يستدعي توضيحاً تشريعياً.
وشددت الوزارة على أنها، بصفتها الجهة المنفذة للقانون، ملزمة بتطبيق أحكامه ولا تملك صلاحية تجاوز النص القانوني أو منح إفادات خلافاً له.
وأكدت في المقابل أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من حقوقهم التعليمية أو من الشهادات التي يتيحها النظام القانوني، موضحة أن الوزارة تعتمد آليات للاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يشمل الشهادات الصادرة عن المناهج الأجنبية المعترف بها رسمياً في لبنان.
كما أوضحت أن الأرقام المتداولة بشأن طلبات الترشح الحر مبالغ فيها، إذ بلغ عدد طلبات شهادة الثانوية العامة 1,341 طلباً، مقابل 376 طلباً للشهادة المتوسطة.
ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى قراءة القانون كاملاً وتحري الدقة قبل توجيه الاتهامات، حفاظاً على حق الطلاب في معرفة حقوقهم وفق الأصول القانونية.


