الرئيسيةاقتصاد"المالية" تحدد آلية استيفاء رسم خروج المسافرين

“المالية” تحدد آلية استيفاء رسم خروج المسافرين

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه أصول وطرق وآلية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية، وذلك تطبيقاً للقوانين المرعية الإجراء، بهدف توحيد إجراءات التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات مؤسسات النقل الجوي والبحري والإدارات الرسمية المعنية.

وبحسب القرار، تم تحديد قيمة رسم خروج المسافرين وفق فئة السفر، بحيث يبلغ 35 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من الدرجة السياحية، و50 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من درجة رجال الأعمال، و65 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من الدرجة الأولى، فيما حُدد الرسم بـ100 دولار أميركي عن كل مسافر على متن الطائرات الخاصة أو اليخوت الخاصة.

ونص القرار على أن يُستوفى الرسم مع ثمن تذكرة السفر، على أن يظهر بشكل مستقل وواضح عن قيمة التذكرة الأساسية. كما حدد آلية احتساب الرسم في حالات ترقية درجة السفر (Upgrade)، بحيث يُستوفى وفق الدرجة الأصلية المحجوزة إذا كانت الترقية إلزامية بسبب عدم توافر مقاعد في الدرجة المحجوزة، بينما يُحتسب وفق الدرجة الجديدة في حال تمت الترقية لأسباب أخرى.

وألزم القرار مؤسسات النقل الجوي والبحري بتسديد الرسوم المستوفاة بالدولار الأميركي حصراً، سواء نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني أو بواسطة شيكات مصرفية من حسابات Fresh Dollar، كما أجاز للمؤسسات التي لا تمتلك فروعاً أو ممثلاً قانونياً في لبنان تسديد الرسوم من خلال تحويلات مصرفية من الخارج إلى الحساب المخصص لوزارة المالية.

كما فرض على شركات النقل التي تسيّر رحلات منتظمة من وإلى لبنان تقديم تصريح إلكتروني شهري قبل نهاية كل شهر، يتضمن عدد الركاب المغادرين خلال الشهر السابق وقيمة الرسوم المتوجبة، على أن يتم تسديد هذه الرسوم ضمن المهلة نفسها.

وأوجب القرار على هذه المؤسسات الاحتفاظ بجداول الرحلات ولوائح الركاب والمستندات التي تثبت حالات الإعفاء، بعد تصديقها من الجهات المختصة، وذلك لإبرازها عند الطلب من قبل الإدارة الضريبية.

وفي ما يتعلق بالرحلات العارضة والطائرات والمراكب الخاصة، نص القرار على وجوب تسديد الرسم خلال مهلة شهر من تاريخ الرحلة، استناداً إلى بيانات الحمولة والمانيفست أو عبر تصريح إلكتروني يقدّم إلى الإدارة الضريبية.

كما حمّل القرار شركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي مسؤولية تسديد الرسوم عن الرحلات العارضة والطائرات الخاصة المتعاقدة معها، بالتكافل والتضامن مع مؤسسات النقل المعنية.

وأناط القرار بالمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل – رئاسة المرفأ المختص – مهمة تحديد المؤسسات التي تسيّر رحلات منتظمة من وإلى لبنان، على أن يتم تزويد وزارة المالية بصورة دورية بالبيانات المتعلقة بهذه المؤسسات.

وفي إطار تنظيم عمل الشركات الأجنبية، ألزم القرار المؤسسات الأجنبية التي تشغّل رحلات منتظمة من وإلى لبنان بتقديم كفالة سنوية، سواء كانت نقدية أو مصرفية، تتناسب مع برنامج رحلاتها، على أن تُعاد إليها عند وقف الرحلات أو تعديلها بعد التأكد من تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

كما نص القرار على انتقال جميع الالتزامات القانونية والضريبية المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية إلى وكيلها أو ممثلها القانوني في لبنان، أو إلى أي شخص مكلف رسمياً بمتابعة أعمالها.

وفي جانب آخر، خصص القرار 20% من إيرادات رسم خروج المسافرين لتودع في حساب خاص بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، على أن تُستخدم حصراً لتمويل أعمال تجهيز وصيانة وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي، وفقاً للقوانين النافذة.

وأشار القرار إلى أن مخالفات التصريح بالرسم أو الامتناع عن تسديده تخضع لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، بما يشمل الأصول القانونية المتعلقة بالاعتراض أو استرداد الرسوم.

أما في ما يتعلق بالإعفاءات، فقد أبقى القرار العمل بالإعفاءات الممنوحة للشخصيات الرسمية الزائرة بدعوة من الدولة اللبنانية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والملحقين الفنيين والعسكريين، وموظفي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الحالات التي يحددها القانون، إضافة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، على أن يسري هذا النص اعتباراً من عام 2022.

وفي ختام القرار، قضى وزير المالية بإلغاء القرار رقم 877/1 الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، على أن يُنشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، ويصبح نافذاً فور نشره.

شريط الأحداث