أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين جديدين يندرجان ضمن إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث بعض الأحكام المالية والضريبية، وذلك بعد استكمال المراحل القانونية المطلوبة واستشارة مجلس شورى الدولة.
ويقضي القرار الأول بتعديل القرار رقم 873/1 الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، والمتعلق بأصول إعفاء الطلبات والعرائض والاستدعاءات والإفادات وصور المستندات المرفقة بالطلبات المقدمة من المواطنين من رسم الطابع المالي.
وبموجب التعديل الجديد، تم توسيع نطاق الإعفاء ليشمل الطلبات والعرائض والاستدعاءات والإفادات التي يقدمها الأفراد إلى الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة، بما يساهم في تسهيل المعاملات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأشار القرار إلى الإبقاء على بعض الاستثناءات، بحيث لا يشمل الإعفاء طلبات تسجيل محاضر العقود لدى الدوائر العقارية، إضافة إلى الطلبات أو التعهدات المقدمة للاشتراك في الصفقات العمومية وعروض الأسعار.
أما القرار الثاني، فيتعلق بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 1/1022 الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاني 2016، المرتبط بتحديد المبالغ التي يدفعها أرباب العمل في القطاع الخاص لأجرائهم لقاء النفقات النثرية الضرورية التي يصعب إثباتها بمستندات، والتي تندرج ضمن تعويض الانتقال.
ونص التعديل على رفع الحد الأقصى لتعويض الانتقال ليصبح 3 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم عمل داخل الأراضي اللبنانية، و9 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم عمل خارج الأراضي اللبنانية.
وأكدت وزارة المالية أن القرارين يدخلان حيّز التنفيذ فور نشرهما في الجريدة الرسمية، على أن يتم أيضًا نشر القرار المتعلق بتعويض الانتقال على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف إتاحة الاطلاع عليه أمام الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار تحديث الأنظمة المالية والإدارية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمواطنين والمؤسسات، إلى جانب إعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بالتعويضات والنفقات في القطاع الخاص.














