أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي التسعيرة التوجيهية الرسمية للمولدات الكهربائية الخاصة لشهر أيار 2026، محددة السعر العادل لكلفة الكيلوواط ساعة وفقاً لفئات الاشتراك والمناطق الجغرافية، وذلك استناداً إلى متوسط أسعار المازوت وكلفة التشغيل والصيانة وسعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الشهر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن السعر العادل للمشتركين بالعدادات في المدن والتجمعات السكنية المكتظة أو في المناطق الواقعة على ارتفاع أقل من 700 متر بلغ 46,289 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط ساعة.
وبحسب البيان، حُددت التعرفة لهذه الفئة على الشكل التالي:
- اشتراك قدرة 5 أمبير: 385,000 ليرة لبنانية كقسم ثابت شهري، يضاف إليه احتساب الاستهلاك وفق سعر 46,289 ليرة عن كل كيلوواط ساعة.
- اشتراك قدرة 10 أمبير: 685,000 ليرة لبنانية كقسم ثابت شهري، يضاف إليه احتساب الاستهلاك وفق السعر نفسه لكل كيلوواط ساعة.
أما بالنسبة للمشتركين بالعدادات في القرى والمناطق المتباعدة أو المناطق التي يزيد ارتفاعها على 700 متر، فقد حددت الوزارة السعر العادل بـ50,918 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط ساعة.
وجاءت التعرفة لهذه الفئة على النحو الآتي:
- اشتراك قدرة 5 أمبير: 385,000 ليرة لبنانية كتعرفة ثابتة شهرية، تضاف إليها كلفة الاستهلاك وفق 50,918 ليرة عن كل كيلوواط ساعة.
- اشتراك قدرة 10 أمبير: 685,000 ليرة لبنانية كتعرفة ثابتة شهرية، تضاف إليها كلفة الاستهلاك وفق السعر نفسه.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تضاف 300,000 ليرة لبنانية على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافية.
وأكدت وزارة الطاقة والمياه أن هذه التعرفة بُنيت على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت سعة 20 ليتراً خلال شهر أيار، والذي بلغ 2,305,205 ليرات لبنانية، بعد احتساب مختلف عناصر الكلفة التشغيلية المرتبطة بالمولدات الخاصة، بما فيها مصاريف التشغيل والصيانة، والفوائد، واستهلاك المعدات، إلى جانب هامش ربح وصفته الوزارة بأنه “جيد” لأصحاب المولدات.
وأضاف البيان أن الوزارة أخذت أيضاً في الاعتبار، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة نقل وتوزيع المازوت من محطات الوقود إلى مواقع تشغيل المولدات، إضافة إلى الكلفة المتعلقة بالزيوت والفلاتر واهتلاك المولدات.
ولفتت الوزارة إلى أن احتساب التسعيرة استند كذلك إلى المعدل الوسطي الشهري لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية خلال شهر أيار، والذي بلغ 89,700 ليرة لبنانية.
وأوضحت أن إصدار التسعيرة جاء وفق الجدول الحسابي المعتمد لديها منذ 14 تشرين الأول 2010، وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2011 والمتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 20 كانون الأول 2011، والتي تحدد مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في إصدار التسعيرة شهرياً بناءً على أسعار المازوت المسجلة في نهاية كل شهر.
وفي السياق نفسه، دعت وزارة الطاقة أصحاب المولدات الخاصة إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد دراسة موثقة بهذا الشأن خلال المرحلة المقبلة بهدف تحديث المعادلة المعتمدة لاحتساب التعرفة، بما ينسجم بصورة أكبر مع تقلبات أسعار الصرف والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت كتباً رسمية إلى كل من وزارتي الداخلية والاقتصاد تتعلق بتسعيرة شهر أيار 2026، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية الضبط المشتركة المعمول بها بين الوزارات المعنية.
وشددت وزارة الطاقة والمياه على عدم جواز إضافة أي رسوم أو مبالغ خارج إطار التسعيرة التوجيهية الصادرة عنها، مؤكدة أن من المخالف إدراج ضريبة على القيمة المضافة ما لم يكن صاحب المولد مسجلاً رسمياً لدى مديرية الـ”TVA” في وزارة المالية.
كما أكدت الوزارة منع فرض أي رسوم إضافية تحت أي مسمى، سواء كانت بدل صيانة للمولد أو بدل صيانة للشبكات أو أي تكاليف أخرى غير منصوص عليها، إضافة إلى منع استيفاء رسوم إضافية من المواطنين الذين يستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية إلى جانب اشتراكهم بالمولدات الخاصة.
ودعت الوزارة الجهات المعنية بحماية المستهلك، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تكثيف الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية الجديدة، واتخاذ أقصى التدابير القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وأشارت إلى أنها أرفقت بالبيان جدولاً مفصلاً يوضح آلية تركيب التسعيرة التوجيهية ومكوناتها، مؤكدة أنه سيتم نشر الجدول أيضاً على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ليكون متاحاً أمام المواطنين وأصحاب المولدات على حد سواء.
www.energyandwater.gov.lb














