تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون لتعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام. وجاء فيه:
“المادة الأولى:
أ -تعدل الفقرة ’ب‘ من المادة 1 من القانون رقم 266 تاريخ 23/11/ 1993 لتصبح كما يلي:
ب – يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة عن كل يوم حضور فعلي بمبلغ مقطوع، يحدده مجلس الوزراء، على ألا يقل عن ثمن ستة ليترات من متوسط سعر صفيحة البنزين.
يحدد وزير المالية في منتصف كل شهر، متوسط سعر صفيحة البنزين، وفقاً للأسعار التي تحددها وزارة الطاقة.
المادة الثانية:
تؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون عن طريق نقلها أو فتحها وتغطيتها عند الاقتضاء، بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة الثالثة: يعمل في هذا القانون ابتداءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
أما بالنسبة للأسباب الموجبة لاقتراح قانون لتعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام، جاء فيها:
“في العام 1993، وبموجب القانون رقم 266، بتاريخ 23/11/1993، تم إعطاء تعويض نقل شهري مؤقت للعاملين في الادارات العامة، وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم ومراحله وقد نص في المادة الأولى على:
أ – يعطى تعويض نقل مؤقت، يدفع شهرياً لجميع العاملين في الادارات العامة، من موظفين دائمين ومؤقتين، على اختلاف وظائف وأسلاكهم، ومتعاقدين بدوام كامل، أو أجراء دائمين ومؤقتين بالفاتورة، والمتعاملين مع وزارة الإعلام بدوام كامل، أفراد الهيئة التعليمية، على اختلاف أنواع التعليم الرسمي والخاص، ومراحله بمن فيهم أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والعاملين فيها، باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم. كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية أياً كانت وظائفهم وأسلاكهم وأيضاً الذين هم في الخارج، بمهمة أو لأي سبب آخر أو هم موضوعون في الاستيداع أو خارج الملاك.
ب – يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة عن كل يوم حضور فعلي بنسبة (2 %) من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت.
في العام 1997 وبموجب البند (ثالثاً)، من المادة الثانية، قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة، واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين (قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 )، ألغي ربط كافة التعويضات بالحد الأدنى للأجور، باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية، بحيث تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة، المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
في العام 2001 بموجب المادة 69 من القانون 326/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، تم تطبيق تعديل تعويض النقل المؤقت، اعتباراً من 1/1/2001 بحيث يطبق تعديل تعويض النقل المؤقت وفقاً لأحكام من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام) اعتبارا من 1/1/2001.
في العام 2001، أيضاً تم تحديد مقدار تعويض النقل المؤقت، بموجب المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/07/2001، بستة آلاف ليرة لبنانية.
وفي العام 2008، تم تحديد مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام، بموجب المرسوم رقم 538 بتاريخ: 14/10/2008, فأصبح تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993، والمحدد في المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001، يبلغ ثمانية الآف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
وكذلك بموجب مرسوم تعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في الإدارات العامة رقم 8741 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 تم تحديده ب 64 ألف ليرة لبنانية”.
لذلك يقتضي تعديل الفقرة ب من المادة 1 من القانون رقم 266 تاريخ 23/11/1993، بحسب البيان، لتصبح كما يلي :
ب – يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة عن كل يوم حضور فعلي بمبلغ مقطوع، يحدده مجلس الوزراء على ألا يقل عن ثمن ستة ليترات من متوسط سعر صفيحة البنزين.
يحدد وزير المالية في منتصف كل شهر متوسط سعر صفيحة البنزين وفقا للاسعار التي تحددها وزارة الطاقة.
كما يقتضي أن تؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذه عن طريق نقلها او فتحها وتغطيتها عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية على أن يعمل بهذا القانون ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وأرفق النائب علي حسن خليل، اقتراحه، بنص القانون 266/1993، وفيه:
“أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي، الذي ينص على:
المادة 1 (عدلت بموجب مرسوم 538/ 2008)، بحيث:
أ- يعطى تعويض نقل موقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الادارات العامة من موظفين دائمين وموقتين على اختلاف وظائفهم واسلاكهم ومتعاقدين بدوام كامل واجراء دائمين ومؤقتين بالفاتورة والمتعاملين مع وزارة الاعلام بدوام كامل, وافراد الهيئة التعليمية على اختلاف انواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله بمن فيهم افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والعاملين فيها, باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم, كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية ايا كنت وظائفهم واسلاكهم وايضا هم في الخارج بمهمة او لاي سبب اخر او هم موضوعون في الاستيداع او خارج الملاك.
ب – يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة عن كل يوم حضور فعلي بنسبة ثمانية الآف ليرة لبنانية .
المادة 2
يلغى أي نص اخر مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه وتؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذه عن طريق نقلها او فتحها وتغطيتها عند الاقتضاء بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 3
يعمل بهذا القانون ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 44 تاريخ 4/11/1993”.