أكدت وزارة السياحة، أنها تقف دائماً إلى جانب أصحاب المؤسسات السياحية والنقابات المعنية، ولا تتوانى عن تقديم كل المساعدة والتسهيلات لما فيه مصلحة القطاع السياحي.
وأوضحت أن التعميم رقم 1 الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 2026، والذي ألغى التعميم رقم 9 الصادر في 2 حزيران 2022، يفرض على جميع المؤسسات السياحية تصديق لوائح أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً لدى الوزارة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية ووفق مبدأ حماية المستهلك.
وأضافت أن الإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي لا يزال ممكنًا، لكنه يجب أن يتم ضمن إطار “العلم والخبر”، بحيث تقوم المؤسسة السياحية بإبلاغ الوزارة باللائحة المعتمدة بالدولار، والتي تُقابل فعليًا الأسعار المصادق عليها بالليرة اللبنانية، ليتم منحها رقم “علم وخبر” وختم رسمي لأغراض المراقبة والتنظيم.
وشددت على أن التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار الأميركي، لكنه يشترط إعلام الوزارة بذلك، ولا يعفي المؤسسات السياحية من تصديق لوائح أسعارها الأساسية بالليرة اللبنانية، وبالتالي لا يوجد أي تبعات على المستهلك.













