حددت وزارة الطاقة والمياه، السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر كانون الأول على النحو الآتي:
29,975 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر، على أن تكون التعرفة كالتالي:
• قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. (شق ثابت) + 29,975 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
• قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. (شق ثابت) + 29,975 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
• 32,972 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر، وفق الآتي:
• قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. (ثابت) + 32,972 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
• قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. (ثابت) + 32,972 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
وأوضحت الوزارة أنه يُضاف 300,000 ل.ل. على الشق الثابت من التسعيرة لكل 5 أمبير إضافي.
وأشارت إلى أن هذه التعرفة بُنيت على أساس السعر الوسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر)، خلال شهر كانون الأول، والبالغ 1,383,753 ل.ل.، بعد احتساب كامل المصاريف والأكلاف التشغيلية للمولدات، بما فيها كلفة الزيوت والفلاتر واهتلاك المولد، إضافة إلى هامش ربح مناسب لأصحابها، مع الأخذ في الاعتبار كلفة توزيع الصفيحة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومتوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي بلغ 89,700 ل.ل..
ولفتت الوزارة إلى أن التسعيرة صدرت استناداً إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ 14/10/2010، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011، ووفق آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد.
ودعت أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، معلنةً أنها ستجري دراسة موثقة في الفترة المقبلة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتلاءم مع تقلبات أسعار الصرف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة متطلبات أصحاب المولدات.
كما أعلنت أنها وجهت كتباً إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد، بشأن تسعيرة كانون الأول 2025 للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة.
وفي ما يخص المصاعد والأقسام المشتركة التي تعمل على نظام ثلاثي الأطوار (Triphase)، أوضحت الوزارة أن الشق الثابت يُحتسب على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase).
فعلى سبيل المثال، إذا كان الاشتراك بقاطع 3×15 أمبير، يُحتسب الشق الثابت على أساس 15 أمبير وليس 45 أمبير.
وشددت الوزارة على عدم جواز إضافة أي رسوم أو مبالغ خارج التسعيرة التوجيهية، بما في ذلك:
• فرض ضريبة على القيمة المضافة من دون تسجيل قانوني في مديرية الـTVA.
• تقاضي رسوم صيانة أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة.
• التسعير بالعملة الأجنبية.
• فرض رسوم إضافية على مستخدمي الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.
ودعت وزارة الطاقة والمياه الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص، مشيرةً إلى أنها ستنشر جدول تركيب التسعيرة التفصيلي على موقعها الإلكتروني الرسمي.













