نبهّت وزارة المالية جميع المدارس ومعاهد التعليم الخاصة بضرورة إخضاع مجموع رواتب وأجور العاملين في هذه المؤسسات والمعاهد للضريبة، بما فيها تلك المسددة بالدولار الأميركي تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.
وشدّدت الوزارة على تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية دون اجتزاء، لا سيما لناحية إخضاع كافة الرواتب والأجور والمنافع الملحقة بها لتصبح أكثر عدالة للمكلفين.
ولفتت إلى أن المادة 49 من المرسوم الاشتراعي (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته)، نص على الخضوع للضريبة مجموع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية.
ونصت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي نفسه على ألا يستثنى من الضريبة أي دخل إلا بنص صريح في القانون.
وطالبت الوزارة المؤسسات أن تكون المبالغ المسددة بالدولار الأميركي، تراعي أسعار الصرف المحددة بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص والمتعلقة بكيفية تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور.














