توصي جمعية المصارف بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر الف دولاراً أميركيا والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على أن لا يطلب قبضها نقـدأ أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان وان تأتلف، طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. وتعتبر كذلك، الشيكات المسحوبة لأمر أي صاحب مهنة حرة حالي أو متقاعد من صندوق تعاضد نقابته، بحسب تعميم الجمعية .
ويكلف الأمين العام للجمعية معالجة الحالات الاستثنائية المتعلقة ببعض الحسابات الخاصة بالتنسيق مع المصرف المعني ومندوب نقابات المهن الحرة المفوض خصيصاً لهذه الغاية.














