بعد توقيع المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، وفي انتظار نشره في الجريدة الرسمية، كيف تصبح الرواتب والأجور في القطاع الخاص؟
المرسوم ينص على زيادة /1.325.000 ل.ل./ مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية على الحد الأدنى للأجور. أي أن الحد الأدنى للأجور أصبح بعد المرسوم/ 2.000.000 ل.ل./ مليوني ليرة لبنانية.
لكن المرسوم أضاف أيضاً الزيادة نفسها، أي /1.325.000 ل.ل./، إلى أساس الراتب الذي لا يتجاوز /4.000.000 ل.ل./ أربعة ملايين ليرة لبنانية.
أما بالنسبة للراتب التي يتجاوز /4.000.000 ل.ل./ فترك قيمة الزيادة للمفاوضات بين أصحاب العمل والموظفين والعمال، وهو ما يترك إشكالية في كيفية التفاهم بين الطرفين على قيمة الزيادة. وهذه ثغرة في المرسوم ستؤدي إلى نقاشات مفتوحة بين أصحاب العمل والعمال.
لكن الإشكالية الأكبر التي يتضمّنها المرسوم، هي في أنه لم يلحظ الزيادات الرضائية التي حصلت من أصحاب العمل والعمال والموظفين خلال الفترة الماضية. فهل تدخل الزيادات التي حصلت من ضمن الزيادة التي أقرها المرسوم؟ أم أن الزيادة التي أقرها المرسوم تضاف إلى الزيادات التي أدخلها أصحاب العمل بشكل تلقائي على رواتب العاملين؟
في العادة، وعند كل زيادة غلاء معيشة، كان المرسوم يلحظ تلك الزيادات، فإما أنه يعتبرها حقاً مكتسباً للموظفين والعمال، وبالتالي فإن الزيادة الواردة في المرسوم تكون إضافية على تلك الزيادات. وإما أنه يعتبرها جزءاً من الزيادة الواردة في المرسوم وإذا كانت قيمتها أعلى من الزيادة في المرسوم فلا يمكن تخفيضها، وإذا كانت قيمته أقل من الزيادة الواردة في المرسوم فيتم رفعها لتصبح موازية.
وهذا الأمر سيترك مشكلة كبيرة للسجال بين أصحاب العمل والموظفين والعمال، علماً أن المرسوم لحظ الحد الأدنى للأجور كقاعدة للزيادة، وهو ما يمكن تفسيره أن الزيادة ستكون على الرواتب التي كانت قائمة قبل حصول الزيادات الرضائية خلال الفترة الماضية، وبهذا يصبح المرسوم لزوم ما لا يلزم بالنسبة للرواتب لكنه يكون مفيداً بالنسبة للتعويضات الاجتماعية وتعويض نهاية الخدمة وتغطية الضمان الصحي.
وفقاً لذلك، فإن المرسوم يحتاج إلى توضيحات رسمية، كي لا يتسبب باختلاف في التفسير بين أصحاب العمل والعمال، خصوصاً أن أصحاب العمل سيدفعون مبلغاً إضافياً موازياً تقريباً لقيمة الزيادة الواردة في المرسوم يتعلّق ببدل النقل اليومي. اي أن الحد الأدنى الفعلي الذي سيدفعه أصحاب العمل للراتب سيكون بحدود /3.300.000 ل.ل./ هو عبارة عن الحد الأدنى الذي أصبح بعد المرسوم 2.000.000 ل.ل. + بدل نقل عن 22 يوم عمل بحدود 1.300.000 ل.ل. وإذا ما تم رفع قيمة بدل النقل إلى 100 ألف ليرة يومياً، فإن الحد الأدنى للراتب يصبح 4.200.000 ل.ل. هو عبارة عن 2.000.000 ل.ل. + بدل نقل عن 22 يوم عمل بحدود 2.200.000 ل.ل.
وفي انتظار تفسير يحسم النقاش بشأن كيفية احتساب الزيادات الرضائية التي طرأت على الراتب، فإن المرسوم يعطي مفعولاً رجعياً لشهر واحد، أي اعتباراً من 1 نيسان 2022.
ينص المرسوم على الآتي:
“المادة الأولى: تضاف الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1-بالنسبة للاجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية.
2-بالنسبة للاجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثانية : تضاف الى الحد الادنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1- بالنسبة للاجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).
2-بالنسبة للاجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثالثة: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.
المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946 .
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان 2022.”