أعلنت بلدية بيروت أن “المكلفين بالرسوم البلدية ضمن نطاق بلدية بيروت، عملاً بنص المادتين رقم 107 و 112 من قانون الرسوم البلدية رقم (60) تاريخ 988/8/18”.
وطلبت البلدية من جميع المكلفين بـ “الرسم البلدي على القيمة التأجيرية ورسوم صيانة الأرصفة والمجارير والرسوم المتفرقة الأخرى المتخلفين عن الدفع المبادرة فوراً، إلى تسديد الرسوم المتوجبة عليهم عن العام 2024 وما قبل خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإنذار، وإلا عمدت الإدارة إلى حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وإغلاق محل عملهم سنداً لنص المادة 113 من القانون المذكور، ويعتبر هذا الإنذار بمثابة تبليغ شخصي لكل المكلفين وقاطعاً لمرور الزمن عن كل الرسوم المتوجبة عليهم”.