الأحد, ديسمبر 21, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
الرئيسيةاقتصادمطالبات بتعديل قانون الإيجارات

مطالبات بتعديل قانون الإيجارات

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

عقدت لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية اجتماعاً موسعاً، والقى باسمهم رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور كلمة، ناشد فيها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل الكتل النيابية، “وضع حلّ عادل لقانون الايجارات”.

كما تقدم بـ”مسودة مشروع قانون بعد أن اطلقوه مع لجان المستأجرين في طرابلس”.

وأوضح مطالبهم في الكلمة قائلاً: “نطالب النواب الكرام للتوقيع عليها تمهيداً لاقرارها، للمحافظة على حقوق التجار في المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية التي كرّسها قانون المؤسسة التجارية 11/67 والذي نصّ على أن يكون عقد الايجار جزءا لا يتجزأ من المؤسسة التجارية وعلى الحق في التعويض عند استرداد المؤسسة، كما الحق في بيعها ورهنها والتنازل عنها بما فيها عقد الايجار، وعلى حفظ الحق في الخلو والاسم التجاري والموقع والزبائن وحفظ حق المالك بالمقابل بمضاعفة بدل الايجار، والاهم بربط اي زيادات على بدلات الايجار بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور وان بدلات الايجار في الاماكن غير السكنية كانت مرتفعة جداً ولم تتوقف الزيادات عليها حتى انهيار العملة اللبنانية”.

وأضاف: “علماً اننا تقدمنا بطرح عبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس زيادة بدلات الإيجار بمعدل 20 ضعفاً وهي نسبة تصل الى 1% من قيمة المأجور، بعد الأخذ بعين الاعتبار لما هو متعارف عليه دولياً، حيث تتراوح نسبة بدل الايجار بين 1و2% من قيمة المأجور في الأماكن غير السكنية، خصوصا أن جميع العقود وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على ربط الايجارات بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور، والتي كانت اكثر من عادلة طوال عشرات السنوات، وليس بربط الزيادات على بدلات الايجار بتخمينات اعتباطية حدّدها القانون المراد تعديله ب 8% من قيمة المأجور، وهي مبالغ فيها وغير مطابقة للواقع ولا يوجد اي بلد في العالم يتبعها، كما جاء القانون المراد تعديله ليلغي التعويض واستمرارية المؤسسة  التجارية خلافاً للقوانين، خصوصاً أن اصحاب المؤسسات سددوا بدلات الايجار بما يعادل قيمة المأجور العديد من المرّات”.

ورأى أنه “كان بإلامكان شراء مؤسسات بديلة بذات المواصفات، ولكن الرهان كان ولا يزال على استثمار ضمن هذه القوانين حق المستأجرين من خلال قانون المؤسسة التجارية ببيعها وحفظ حق التعويض والاستمرارية، وحق المالك بالزيادات والمضاعفات، بحيث جرى تخفيض بدلات الايجار في الثمانينات لارتفاعها الكبير وتضاعفها بشكل دوري، مقابل حفظ حق المستأجرين بالتعويض واستمرارية المؤسسة التجارية دون اي عائق ودون سقف لأي مهلة كون التجار اشتروا حق الايجار مع المؤسسة التجارية واصبحت جزءا لا يتجزأ منها، واذا اراد المالك استردادها، فيتوجب التعويض عليهم كما نصّ قانون المؤسسة التجارية 11/67، بحيث ان القانون الحالي الذي نعترض عليه يضرب مبدأ التعويض واستمرارية المؤسسة التجارية والحقوق المكرسة في قانون المؤسسة التجارية 11/67”.

واعتبر أن “وهذا خطأ جسيم يتوجب الرجوع عنه وتصحيحه فوراً، والاّ سيكون هناك ضربة قاضية للقطاع التجاري والمهني والحرفي، بهضم حقوقهم كما جرى في ضرب قطاع المصارف، وهضم حقوق المودعين”، وناشد “جميع المسؤولين والنواب والاحزاب والكتل النيابية، بالوقوف عند مسؤولياتهم بحماية الحقوق المكرسة في القوانين، بحيث ان اية تعديلات مقترحة يجب ان تتبنى وتحترم الاتفاقيات الحاصلة بين التجار والمالكين في ضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة”.

spot_img
spot_img
spot_img

شريط الأحداث

مقالات ذات صلة
spot_img
spot_img