صدر عن مصرف لبنان تعميم وسيط رقم 619، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي بشأن الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161.
وينص التعميم 161 على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ”الفريش دولار” وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب.














