تمديد مهل التصاريح الضريبية

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وتهدف هذه القرارات إلى تجنب فرض غرامات تأخير على المكلفين الذين قد يواجهون صعوبات في التزام مواعيد تقديم التصاريح بسبب الأوضاع الأمنية.

وجاء في البيان أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، أصدر قرارين يتعلقان بتمديد المهل الضريبية للمكلفين، على النحو التالي:

القرار الأول: يقضي بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، إلى تاريخ 29 تشرين الثاني 2024 ضمناً. ويتضمن هذا القرار أيضًا تمديد مهلة دفع الضريبة الناتجة عن التصريح، بالإضافة إلى تمديد مهلة تقديم طلبات الاسترداد التي يتم تقديمها ضمن مهلة التصريح عن الفصل الثالث.

القرار الثاني: ينص على تمديد مهلة تقديم التصريح عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، للمكلفين بضريبة الدخل وللمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة. ويشمل هذا التمديد مهلة تقديم النموذج ج10، مع تمديد مماثل لغاية 29 تشرين الثاني 2024 ضمناً، بالإضافة إلى تمديد مهلة دفع الضريبة المستحقة بناءً على هذا التصريح.