أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه عن إصدار قرار رقم 219، الذي يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع مادة الديزل أويل المخصصة لإعادة التصدير، بحيث يبلغ 822.69 دولار أميركي لكل كيلو ليتر.
كما نص القرار على تحديد أجرة النقل لهذه المادة بمقدار 1,570,000 ليرة لبنانية لكل كيلو ليتر.
ووفقاً للقرار، يتم إلغاء جميع القرارات والمذكرات والنصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه.
كما ينص القرار على أن يتم العمل به اعتباراً من تاريخ 21 آب 2024، وتعميمه حيث تدعو الحاجة.
ويأتي هذا القرار بناءً على عدة مراجع قانونية وإدارية، منها المرسوم رقم 83776 الصادر بتاريخ 10 أيلول 2021، الذي يتناول تشكيل الحكومة، والقانون رقم 247 الصادر بتاريخ 7 آب 2000، المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس، بالإضافة إلى مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 الصادر بتاريخ 28 كانون الأول 1973، الذي يحدد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط.
ويستند القرار أيضاً إلى إحالة وزير الطاقة والمياه رقم 1211 بتاريخ 20 آب 2021.