بدأ العاملون في القطاع العام، بمختلف مسمياتهم، اعتباراً من أول آذار، قبض المساعدة الاجتماعية المؤقتة التي قررها مجلس الوزراء.
وتشمل المساعدة الاجتماعية المؤقتة العاملين في القطاع العام: الإدارات العامة بما فيها المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، المؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتّحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمين وأجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية
وقد حدّد المرسوم قيمة المساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر كانون الأول 2021، وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي من دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها، وتسدّد على دفعتين متساويتين على ان لا تقل الدفعة الواحدة عن /1,500,000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3,000,000/ ليرة لبنانية”.
أما بالنسبة إلى الاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية فتحدّد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.