قانون “العمل المرن”: النساء مستهدفات

جريدة الأخبار

| زينب حمود |

أقرّت لجنة المرأة والطفل النيابية، أخيراً، اقتراح قانون تعديل قانون العمل ليشمل «العمل المرن»، أي العمل الجزئي وعن بعد والموسمي (كما في القطاعين الزراعي والسياحي)، لتأمين الحماية الاجتماعية لـ «65% من القوى العاملة من النساء اللواتي يعملن في القطاع غير النظامي، وغير مصرّح عنهن، ولا يستفدن من الحقوق التي نصّ عليها قانون العمل ولا تقديمات الضمان الاجتماعي». وفيما أبدت رئيسة اللجنة النائبة عناية عز الدين تفاؤلاً بمواقف الكتل النيابية أثناء مناقشة اقتراح القانون في لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ثم اللجان المشتركة، فالهيئة العامة، إلا أنها لفتت إلى إشكالية اصطدامه بموقف أصحاب العمل.وتلفت عز الدين إلى أن مفاعيل اقتراح القانون تشمل كل العمال، فـ«الرجال، مثلاً، قد يلجأون إلى العمل المرن أثناء المشاركة في تربية الأولاد والأعمال المنزلية»، لكنها أشارت إلى أن الفئة المستهدفة بشكل أساسي هي النساء، إذ انطلق الاقتراح من التحديات الاقتصادية التي تواجه النساء في سوق العمل اللبناني ربطاً بالموروثات الاجتماعية والثقافية التي تحمّل المرأة بالدرجة الأولى الأعباء المنزلية والرعائية. فـ«أثناء جائحة كورونا، لاحظنا أن هشاشة المرأة العاملة تفوق بأشواط هشاشة الرجل العامل، خصوصاً لجهة الاقتطاع من ساعات العمل. وبعد الاستماع إلى تجارب عاملات والتحديات الاقتصادية التي يواجهنها، واستصراح آرائهن في استمارات إلكترونية، والاستعانة بدراسات أجرتها منظمات دولية، تبيّن أنّ النساء في لبنان يقبلن بشروط عمل لا تتطابق مع المعايير التي نصّ عليها قانون العمل نظراً إلى حاجتهن إلى أعمال مرنة لا تتعارض مع مسؤولياتهن الأسرية، إضافة إلى فقدان فرص العمل لعدم القدرة على المواءمة بين الأعمال داخل المنزل وخارجه، ولا سيما بعد الولادة وغياب حاضنات أطفال آمنة». وانتقدت عز الدين جمعيات المجتمع المدني التي «ترفع شعارات مناصرة النساء وحقوقهن، وعندما يجدّ الجدّ لا تتعاون معنا في تزويدنا بالبيانات التي تملكها ولا تنقل إلينا واقع المرأة العاملة».

ينطلق اقتراح القانون من قصور قانون العمل الحالي (يعود إلى عام 1946) في مواكبة التطورات التقنية، وحاجته إلى تعديلات سريعة وجذرية لتغطية أنماط العمل الحديثة السائدة. وتضمّن إعادة تعريف العمل ليشمل العمل الجزئي والموسمي، حضورياً وعن بعد. وفيما يعترف قانون العمل الحالي بالعمل الجزئي الذي يساوي 5 ساعات عمل بالحد الأدنى، يحصر القانون المقترح ساعات العمل الجزئي بين ثلث وثلثي دوام عمل العاملين المماثلين في المؤسسة، بمعنى آخر حوالي 3 ساعات عمل يومياً. كما ينصّ على مرونة الانتقال من دوام عمل كامل إلى دوام عمل جزئي في حال متابعة الدراسة (لمدة أقصاها سنتان)، وبعد انتهاء إجازة الأمومة للمرأة العاملة (لمدة أقصاها سنة واحدة). في المقابل، يتمتّع الأُجراء العاملون بدوام جزئي بالأولوية للانتقال إلى نظام العمل بدوام كامل، في حال توافر الشروط المطلوبة، وإذا أراد صاحب العمل ملء مراكز شاغرة أو مستحدثة. كذلك، يربط القانون المقترح قيمة العمل بالإنتاجية وليس فقط بالدوام، ويسمح للعامل باختيار توقيت العمل الذي يناسبه على أن يلتزم بساعات العمل المتّفق عليها، و«هذه النقطة سقطت سهواً لدى إقرار اقتراح القانون لذلك سنعيد طرحها لدى عرضه على لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية»، بحسب عز الدين.

وتتجلى أهمية القانون في توفير الحماية للعاملين بدوام جزئي أو عن بعد، وتشمل: الحق في التنظيم، المفاوضة الجماعية، السلامة والصحة المهنية، عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وبالحقوق التي يتمتع بها الأجراء العاملون بدوام كامل أو حضورياً في المؤسسة وفقاً لأحكام قانونَي العمل والضمان الاجتماعي.