اعتبرت “اللجنة الأهلية للمستأجرين” أن “على مجلس شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، ورد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة لأن قواعد الصلاحية متعلقة بالنظام العام”.
وأكدت في بيان أن” الاجتهاد الفرنسي واللبناني استقرا على اخراج الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية اي الأعمال الحكومية من الرقابة القضائية ( قرارا مجلس القضايا الرقم 188 تاريخ 3/1/1885 والرقم 74 تاريخ 16/11/1995). وانه في حالتنا مرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته”.
وأشارت إلى أن “المراجعة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة، وعلى القاضي ان يبت عدم صلاحيته قبل بت طلب وقف التنفيذ وبدفوع الشكل وطلبات الاساس اي قبل بت أي أمر آخر”.
ورأت أن “قرارات وقف التنفيذ لا تكون معللة لأنها قرارات موقتة يمكن الرجوع عنها في اي حين وحتى لا توحي بما سيكون عليه مآل الدعوى، فقد استند القرار الى سبب في اساس الدعوى من شأنه ردها اساسا الا وهو عدم تنفيذ الدولة قرار تكليف بإبراز الملف الإداري”.
وشرحت أن “طلب النشر يصدر عن الأمين العام لمجلس الوزراء فهو المطالب بإتمام معاملة النشر التي لا تؤثر بصحة القوانين وسلامتها”.
ولفتت إلى أن “النشر هو مبدأ لسريان مهلة الطعن بالقوانين امام المجلس الدستوري دون المساس بصحتها، فإن بطلان القانون هو من صلاحية المجلس الدستوري، ولا يمكن الحديث عن ابطال مرسوم الاحالة لانه بمنأى عن اي طعن اكان امام القضاء الاداري ام القضاء العدلي بوصفه من الاعمال الحكومية”.
و تابعت: “قرار وقف التنفيذ اوحى بمصير المراجعة، فيقتضي الآن بقرار موقت آخر الرجوع عن قرار وقف التنفيذ”.
واعتبرت اللجنة أنه “بالإضافة الى ذلك، المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء عند ممارسته صلاحية رئيس الجمهورية يجب ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين كما لو كان مرسوما صادرا عن رئيس الجمهورية، ( قرار مجلس الدستوري 6/2023 عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام)”.