علقت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حول ما يتم التداول به حول بلاغات البحث والتحري.
وأشارت إلى أن “صلاحية النيابة العامة التمييزية وان كانت تشرف على النيابات العامة، الا ان القانون حدد ماهية هذا الاشراف بأنه يعود لمدعي عام التمييز ان يوجه تعليمات خطية الى النواب العامين، وهذه التعليمات من المفترض أن تعزز أعمال الملاحقة وحسن سير العدالة، لا أن تعيقها وان لا تتعارض مع النصوص القانونية”.
وتابعت: “لا يمكن لأحد مهما علا شأنه ان يجتهد في معرض النص، وان يضيف على نص قانوني واضح شرطا لم ينص المشترع عليه صراحة. فنص المادة 24 أ.م.ج تنص بوضوح على أنه يعود للنيابة العامة الاستئنافية اصدار بلاغات البحث والتحري، ولم يشترط مطلقا المرور بالنيابة العامة التمييزية”.
ورأت أن “النائب العام ليس موظفا لدى مدعي عام التمييز، ونص المادة 24 المشار اليها هو بمنتهى الوضوح. مع الأمل بان يتقيد الجميع بحدود النص القانوني. فلا يوقف بلاغ بحث وتحر صادر عن النائب العام الاستئنافي كاجراء بديهي بعد تخلف المدعى عليه عدة مرات عن الحضور. لذلك اقتضى التوضيح”.