أصدر مصرف لبنان تعميماً حمل الرقم 166، وجاء في التعميم: “قرار اساسي رقم 13611، اجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 2019/10/31 بالعملات الاجنبية”.
و أوضح “ان حاكم مصرف لبنان بالانابة، بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه وبعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان، وبناءً على قرار المجلس المركزي المصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/2/2 يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: دون المس بحق المودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائياً بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة بعد 2019/10/31 وفقاً للشروط والآلية المحددة ادناه.
المادة الثانية: أولاً : بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، مقيم او غير مقيم، في ما يلي “صاحب الحساب” من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الأجنبية، من غير “الأموال النقدية” بمفهوم القرار الأساسي رقم 13548 تاريخ 2023/4/19 تعميم اساسي رقم 165، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها كالحساب المشترك أو بالاتحاد، المكونة بعد 2019/10/31 لدى أي مصرف على حدة وذلك على أن تحتسب هذه الأرصدة كما هي موقوفة بتاريخ 2023/6/30″.
ثانياً: يستفيد من أحكام هذا القرار “صاحب الحساب” عن: حساباته لمدة المفتوحة بعد تاريخ 2019/10/31، عند انتهاء آجالها. – الضمانات النقدية (Cash Collateral)، المقدمة منه بعد تاریخ 2019/10/31 عند تحريرها”.
ثالثاً: لا يستفيد اي صاحب حساب من احكام هذا القرار اذا كان من: 1- الأشخاص المحددين في المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 2020/8/27 التعميم الأساسي رقم (154) ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني بحث عميله على اعادة النسب المطلوبة من الأموال المحولة الى الخارج.
2- الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاریخ 2019/10/31″.