صدق مجلس النواب المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
كما صدق المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
روابطالرسوم الضرائب الضريبة سعر الصرف مجلس النواب مصرف لبنان مواد الموازنة