ناشدت اللجنة الأهلية للمستأجرين مجلس الوزراء، “رد قانون تحرير الايجارات غير السكنية بصيغته الحالية الى المجلس النيابي، بعدما اضحى واضحاً ان القانون لم يأخذ بعين الإعتبار تأثيراته الكارثية على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي في ظل الأزمة الحاضرة”.
ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة، أنه “من الأصل لم يكن يجوز التشريع، فمجلس النواب هو حالياً هيئة ناخبة، وهذا القانون يبتعد كل البعد عما يفترض ان يكون تشريع ضرورة”، وأسفت انه “في كل مرة تنتهك الحقوق الإجتماعية للمواطنين يكون المجلس، اما ممدداً لنفسه واما مستغيباً رئيس الجمهورية”.
وقالت جعارة: “طالبت اللجنة الحكومة بالالتزام بما تعهدت به في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لجهة تشجيع الاقتصاد المنتج وانحسار الاقتصاد الريعي، وعدم القبول بقانون يحتسب بدلات الإيجار على اساس 8% من قيمة المأجور فيما لو كان خالياً مع اعطاء العصمة للمؤجر بالاختيار بين التمديد سنتين او اربع سنوات والتي هي فترة قصيرة جداً، فهذه النسبة (8%) غير الواقعية ستنسحب ارتفاعاً على كافة بدلات الايجار في البلد في وقت، رواتب ومعاشات واجور وايرادات المواطنين المقيمين في لبنان لم ترتفع الا بنسبة قليلة مقارنة مع تلك النسبة، وفي حين انه وبحسب الإحصاءات لا تتجاوز متوسط نسبة بدلات الإيجار ال 3% من قيمة المأجور”.
وشددت على أن “المطلوب اليوم استعمال الصلاحية المناطة برئيس الجمهورية والتي يجب ان تكون انتقلت الى مجلس الوزراء، بموجب المادة 57 من الدستور وذلك ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها للاصدار” .
ورأت ان “الحديث بعكس ذلك، واذا اعتبرنا ان صلاحية الرد هي لصيقة بشخص رئيس الجمهورية وكونها صلاحية تعود له بصفته رئيس الدولة وحامي المؤسسات والدستور والمصلحة العليا وبالتالي لا تنتقل الى مجلس الوزراء، فعندها يتأكد أنه وبغياب رئيس الجمهورية لا يجوز التشريع، فمجلس النواب هيئة ناخبة فقط وليس هيئة تشريعية. وطالما انه من الثابت والمؤكد أن قانون الإيجارات ليس بتشريع ضرورة ، لا بل واكثر من ذلك، فان البلد بوضع استثنائي لا يجوز معه تحرير الإيجارات بالطريقة التي أقرها هذا القانون، بحيث أنه في السنة الثانية يكون البدل المحدد في القانون قد اصبح اعلى من البدل الرائج”.
وتابعت: “البلاد تعيش أوضاعاً استثنائية اكد عليها المجلس الدستوري في قراره رقم 1/2019 وبطبيعة الحال اصبحت الأوضاع اليوم أصعب وأخطر بكثير بعد الإنهيار الاقتصادي والمالي واحتجاز أموال المودعين والصناديق والحرب في جنوب لبنان. الأمان التشريعي يعني أخذ الأوضاع بالاعتبار من خلال تشريع متدرج زمنياً يساهم في الانتقال إلى وضع تشريعي أكثر انصافاً وانسجاماً مع القواعد التعاقدية العامة، وهذا ما لم نجده في هذا القانون الأعور والذي يرى بعين واحدة والذي تجاوز في حمايته المفرطة لحق الملكية على حساب المصلحة العامة والإنتظام العام والمبادرة الفردية”.
أضافت: “هذا القانون يتعارض ايضا مع قانون المؤسسة التجارية رقم 11/67 حيث الموقع هو ركن اساسي من أركانها ولم يعالج موضوع الخلوات اطلاقاً، فأصبحنا أمام تضارب في القوانين وهكذا تشريع يخالف القواعد الدستورية والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة في ظل قانون خاص هو قانون المؤسسة التجارية”.
ونوهت اللجنة “بالتحركات الشعبية في كافة المناطق اللبنانية ضد هذا القانون غير المتوازن والأعور الذي لم يضع نصب عينيه عند دراسته سوى إنصاف المالك دون محاولة ايجاد التوازن المفروض ايجاده عند اقرار قانون للايجارات، لا سيما قانون يسعى للانتقال من قوانين استثنائية الى مرحلة قانون تحرير للايجارات، وهذا بحد ذاته مخالفة دستورية اكد عليها عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري”.