شروط لتسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدرسة الرسمية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، قرارا يتعلق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2023/2024، جاء فيه:

“إن وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 3678 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)، استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد، وتأميناً لاستكمال اعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد من أصول لبنانية في الثانويات والمدارس الرسمية، لغاية الخميس 26/10/2023،الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترات التسجيل السابقة، وفي ضوء القدرة الاستيعابية، يمكن تسجيل التلامذة غير اللبنانيين شرط التقيد بالاولويات التالية:

أ‌- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدراس الرسمية – دوام صباحي منذ أكثر من اربع سنوات دون انقطاع، ولديهم افادات مدرسية مصدقة وفق الاصول.

ب‌- التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ ما قبل الأزمة السورية والذين لا تتوافر مدارس للاونروا في نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا.

ت‌- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني ازمة النزوح.

المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الأولويات المحددة اعلاه الا في الصفوف القائمة اصلاً التي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة فيها عن العشرة تلامذة لبنانيين، مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب، أما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الأقل في مرحلة رياض الأطفال والحلقتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي لإعتماد الصف وفق الأصول فيدمج هذا الصف بالصف الأعلى، أو الأدنى مباشرة في المدرسة نفسها، او يقفل وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي لرياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي، على ان تفيد ادارة المدرسة عن عدد التلامذة وتوزعهم على الشعب فور انتهاء أعمال التسجيل ودون اي تأخير مع الإقتراحات بدمج الصفوف او اقفالها وفق الانظمة.

المادة الثالثة: لا يجوز لأي سبب من الأسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين من الدوام المعتمد لتدريس غير اللبنانيين الى الدوام الصباحي، ويتحمل مدير المدرسة المسؤولية في حال المخالفة.