يعتزم وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى، تقديم مشروع قانون للتشدّد في مكافحة الترويج للمثلية الجنسيّة خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الأربعاء.
وتضمّن مشروع القانون:
المادة الاولى: كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثلية) او تشجيعها او الحضّ عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل فعل من شأنه الترويج لإمكانية تغيير الجنس او نشر معلومات موجّهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم او ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: كل فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.
المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.


