دعت “اللجنة الاهلية للمستأجرين”، “المستأجرين الذين يعتبرون انفسهم من شريحة المستفيدين من الصندوق، اي ان مدخولهم العائلي الشهري ( مدخول العائلة التي تسكن في المأجور) لا يتخطى الخمسة أضعاف الحد الأدنى للإجور، ان يلجأوا خلال شهري تموز وآب الى اجرائين حماية لحقوقهم ولاستمرارهم لأقصى وقت ممكن في مآجيرهم”.
وقالت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة في بيان ان “الإجراء الأول يكمن في ارسال كتاب خطي للمالك لإعلامه برغبة المستأجر بالإستفادة من السنوات الإضافية كما الطلب اليه بتحرير عقد ايجار”، لافتة الى “ضرورة ان يتضمن الكتاب اشارة الى ان المستأجر يطبق قانون 2/2017 وليس قانون العام 2014 كما الإشارة إلى أن القانون صدر معلقا على شريحة المستفيدين من الصندوق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ”.
واوضحت ان “الإجراء الثاني يقضي بالتقدم بطلب استفادة من الصندوق أمام اللجنة المختصة علما ان الحد الأدنى للاجور اصبح بحدود ال 9 ملايين ليرة، فشريحة المستفيدين من الصندوق كليا ( ما لا يزيد عن ال 3 اضعاف الحد الادنى للاجور اي 27 مليون ليرة) او جزئيا ( ما لا يزيد عن 5 اضعاف اي 45 مليون ليرة لبنانية) يفترض ان تستفيد من المهل الجديدة والتعليق زائد ال 12 سنة المعطاة لهذه الشريحة”.
ونبهت الى ان “حقوق المستأجر محفوظة اذا ما تبع الإجراءات وذلك تحت طائلة سقوط حقه، فلا يجب الإستهتار في اجراء المعاملات المنصوص عنها في قانون الإيجارات الجديد”.