/ أكرم حمدان /
أثارت جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بتاريخ 18 نيسان الجاري، وما نتج عنها من مقرّرات، جملة من المواقف المعترضة على أكثر من صعيد، حتى أنّ الزيادات التي أقرّتها أوقفت أو علّقت إضراب موظفي القطاع العام، كما لم تلق قبولاً من الهيئات الإقتصادية في ما يتعلق بالقطاع الخاص. لكن اللافت كان القرار رقم 22، كما قرار دولرة بدل إشغال الأملاك العامة البحرية، اللذان إعتبرهما البعض مخالفين للأصول والقواعد الدستورية.
فرئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قال في تغريدة له على “تويتر”: “إن قرارمجلس الوزراء الرقم 22 تاريخ 18 نيسان، الهادف إلى تغطية مخالفات مصرف لبنان الدستورية والقانونية بإعطائه موافقة ضمنية ومتأخّرة على تعاميمه وعلى منصّة صيرفة، يتجاوز الدستور والقانون ولا مفاعيل دستورية وقانونية له، ولا لما ارتكب في حق المودعين والودائع، وهو قرارسيكون عرضة للطعن، وهو محاولة لتغطية مخالفات دستورية وقانونية بمفعول رجعي بقرار من مجلس الوزراء، كما أنه بدعة جديدة من بدع حكومة تصريف الأعمال”.
كذلك وصفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب جلسة الحكومة بـ”جلسة الثلاثاء الأسود”، لما تضمّنته من قرارات غير قانونية تمثّل تعدّياً صارخاً على الدستور والقوانين والمبادئ العامة باتفاق واضح بين مكوّنات المنظومة الحاكمة.
وقالت أيوب في حديث خاص لـ»نداء الوطن»: «إن قرارمجلس الوزراء رقم 22/2023 يستوقفنا عند الملاحظات القانونية التالية:
1 – على الحكومة وجميع إداراتها أن تتقيد بمبدأ الشرعية في جميع أعمالها، بحيث يحظرعليها إتخاذ أي قرار خارج إطار صلاحياتها أو بما يخالف القوانين المرعية الإجراء.
2 – إنّ قرار مجلس الوزراء رقم 22/2023 بفرضه سقفاً على السحوبات والتحويلات، قد خالف صراحة قانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف.
3 – إنّ مجلس الوزراء أقرّ صراحة في قراره رقم 22/2023 بأنّ مسألة تحديد سقف للسحوبات والتحاويل المتاحة للمودعين هو ليس من صلاحياته بدليل تقدّم الحكومة بمشروع قانون بشأن وضع ضوابط موقتة على السحوبات والتحاويل إلى خارج لبنان غير أنه ما زال ينتظرمناقشته في الهيئة العامة لمجلس النواب.
4 – التذرّع بالظروف الإستثنائية لتجاوز حدّ السلطة والتعدّي على صلاحيات مجلس النواب. وعليه إن هذا القرار هو عديم الوجود وقابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة”.
وعن قرار دولرة بدل إشغال الأملاك البحرية، قالت أيوب: «لقد أخطأ وزيرالأشغال العامة والنقل ووزير المالية بدولرة بدل إشغال الأملاك العامة البحرية لأنهما أخطآ في توصيف طبيعة هذا البدل، فالعلم والإجتهاد ثابتان على اعتبار بدل إشغال الأملاك العامة البحرية هو بمثابة رسم أي مشابه للضرائب غير المباشرة، وبالتالي لا يجوز فرض الضرائب وتحصيلها إلا بالعملة الوطنية وفقاً لمبدأ السيادة الوطنية».
وذكّرت أيوب باجتهاد مجلس شورى الدولة الصريح والواضح رقم 180 تاريخ 22/5/1979 حول شركة الفنادق السياحية في لبنان، الذي قضى بأنّ البدل السنوي الذي تستوفيه الدولة لقاء السماح بإشغال الأملاك العامة، له طابع الرسم المالي المساوي للضرائب المباشرة، وهو يستوفى بموجب المرسوم الذي يرخّص بإشغال الأملاك العمومية وذلك وفقاً للمادة 17 فقرتها الثانية من القرار رقم 144/1925. كذلك ذكرت بالمادة 87 من قانون موازنة العام 2020 والمواد الدستورية التي تؤكّد أنّ كلّ الضرائب والرسوم يجب أن تُستوفى بالعملة الوطنية.
وقالت مصادر متابعة إنّ القرار رقم 22 يُشرّع كلّ تعاميم مصرف لبنان ويحمي المصارف من أي ملاحقة قانونية، بينما اللجان النيابية والمناقشات التي حصلت لقانون الـ»كابيتال كونترول» علّقت تنفيذ الأحكام المبرمة وتركت الباب مفتوحاً أمام الدعاوى من قبل المودعين.
وعلمت “نداء الوطن” أنّه بانتظار ما يُمكن أن تتخذه الحكومة من خطوات ربما تُراجع فيها هذين القرارين، وإلا فإنّ التوجّه نحو الطعن بهما يبقى قائماً، وبطبيعة الحال فإنّ الجهات المُخولة بذلك هي صاحبة المصلحة، أمام مجلس الشورى، بمعنى أنّ أي صاحب مصلحة من شاغلي الأملاك العامة البحرية يستطيع التقدّم بطعن بقرار الدولرة، وأي مواطن متضرّر من قرار تحديد سقف للسحوبات يُمكنه أن يتقدّم بالطعن.