بالفيديو.. وئام وهّاب يتّهم محمد حمدون.. و”SBI” تحذف!

قبل أكثر من شهر، وتحديداً في 2 تشرين الثاني 2022، دعا رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى طرد أسماه “لص الهيكل” المصرفي محمد حمدون، “الذي يتحدّث بإسم الرئيس بري في القضاء والمصارف والإدارة”، متّهماً بأنه “أخطبوط كبير”.

يوم السبت، 10 كانون الأول 2022، بدأ برنامج الحوار السياسي “بدنا الحقيقة”، على منصّات Sawt Beirut International وBeirut City (“صوت بيروت انترناشونال” ـ”SBI”) ، الترويج لمقابلة مسجّلة مع وئام وهّاب بثّت يوم الاثنين في 12 كانون الأول 2022، وتضمّن النص كلاماً منسوباً إلى وهاب في المقابلة يتهم فيه محمد حمدون بـ”النصب على المودعين”، معرباً عن اعتقاده بأن حمدون أصبح “على باب القفص (السجن)”.

إلا أنه تم حذف الإعلان، ثم تم حذف المقطع من الحوار الذي بثّه البرنامج مساء الإثنين. فما الذي حصل؟ ولماذا؟

هل تدخّل أحد في موقع ما لحذف هذا المقطع، لحماية حمدون من كشف الوقائع التي تحدّث عنها وئام وهاب، خصوصاً لجهة تولي حمدون إدارة 10 مصارف وشراء شيكات مصرفية بالدولار الأميركي من المودعين بـ 15 % من قيمتها وبيعها لمصرف لبنان بـ 30 % من قيمتها؟

من هو محمد حمدون؟

محمد ابراهيم حمدون هو مدير عام سابق في البنك اللبناني الكندي سابقاً، الذي أعلن تصفبته في العام 2011  وبيع موجوداته، بعد إدانة المصرف المذكور من قبل وزارة الخزانة الأميركية ومن يديره، والتي سمتهم بالإسم ناسبةً اليهم جرائم تبييض الأموال والإتجار بالمخدرات والتجارة غير المشروعة وارتكاب مخالفات.

وقد صدر حكم من القضاء اللبناني بحق حمدون من المحكمة الإستئنافية في جبل لبنان، والناظرة بقضايا الغش والاحتيال، بتاريخ 23/04/2001 برقم 641/2001 أساس 107/2001، قضى بإدانة محمد ابراهيم حمدون بمقتضى المادة 1/20 من المرسوم 54/83 تاريخ 29/07/1983 وتغريمه مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية. فتقدم حمدون في حينه بدعوى إعادة المحاكمة، لكن المحكمة ردت بالإجماع الطلب شكلاً، ومصادرة التأمين وتضمين طالب الإعادة الرسوم والمصاريف، وصدر القرار بتاريخ 30/10/2003.

إلا أن مصرف لبنان والحاكم وهيئة الرقابة على المصارف وافقوا على تعيين محمد ابراهيم حمدون ورئيس مجلس الإدارة الأسبق كمصفين على المصرف سنة 2011 بالرغم من الحكم الصادر سنة 2003 بحق حمدون.

وينصّ قانون النقد والتسليف في مادته 42 والمعدلة بالمادة 148 على انه لا يجوز اختيار أحد عضواً في مجلس الإدارة إذا كان قد اعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات في لبنان على الأقل، أو إذا كان محكوماً عليه في لبنان أو في الخارج منذ أقل من عشر سنوات لارتكابه او لمحاوله ارتكابه جناية او جنحة، وتطبيق الشروط عينها على ممثلي الأشخاص المعنويين في مجلس الإدارة.