وجه النواب: ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، بـولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، فراس حمدان، مارك ضو، ميشال دويهي، نجاة عون، ياسين ياسين، سامي جميل وأسامة سعد كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبين فيه “الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس النيابي بموضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تبعاً لما تقتضيه المادة 52 من الدستور”.
وجاء في الكتاب:
“1- قامت إتفاقية الهدنة المعقودة بين لبنان والكيان الاسرائيلي سنة 1949، وهي أُقرّت بناءً لقرار من مجلس الأمن سنداً لأحكام المادة 40 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وقد نصّت هذه الإتفاقية، في مادتها الخامسة، بصورة صريحة بأن حدود لبنان هي حدوده الدولية استناداً لإتفاقية الدولية “بوليه – نيوكومب” سنة 1923، بين فرنسا وبريطانيا، خاصة وأن الترسيم الرامي للحدود تمّ في شهر آذار من العام 1949 وأُرسلت إحداثياته الى الأمم المتحدة بحيث أصبح التعريف الرسمي لهذه الحدود هي الحدود الدولية المعترف بها دولياً.
3- ولما كان لبنان قد إنضمّ الى إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تشير الى أنّ الترسيم البحري له مرتكزات قانونية ومعايير تقنية يتوجب إعتمادها، لا سيما لجهة الربط بين الترسيم البحري والبريّ
4- ولما كانت إتفاقيّة فيينا Vienna الدولية-التي تتعلق بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية-تشير الى أنّ الإتفاقيات والمعاهدات يُمكن أنْ تأخذ أشكالا قانونية عدة، كما تنص أحكام البند 2 الفقرة 1 بند “أ” منها
5- ولما كانت الحدود الدولية للبنان مكرّسة في الدستور اللبناني وخاصة في المادة الأولى والثانية والثالثة منه، بحيث تنص صراحة على أنه لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنها
6- ولما كانت المفاوضات التى أجراها رئيس البلاد مسندة الى أحكام المادة 52 من الدستور والتي تنصّ على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء وبأن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة وتلك التي لا يجوز فسخها سنة فسنة لا يملك حق إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب
7- ولما كان الإتفاق على الترسيم البحري لحدود لبنان الجنوبية يتم التداول به في كلّ العالم، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية الى حدّ أن الرئيس الأميركي قد علّق على هذا الإتفاق، كما فعلت السفيرة الأميركية في لبنان التي أعلنت “أن لبنان توصل الى إتفاق مع إسرائيل حول الترسيم البحري لحدوده البحرية”، كما أن الكيان الإسرائيلي أعلن من جهته أن هناك إتفاقا قد جرى مع لبنان حول الحدود البحرية، ناهيك عن قطر وفرنسا وعدد من البلدان الأخرى التي تشير الى هذا الإتفاق، وكلّ ذلك من دون أن يكون المجلس النيابي على معرفة بمضمون هذا الإتفاق
8- ولما كانت الحكومة المستقيلة تحججت سابقاً لعدم تعديل المرسوم 6433 بأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ، وبالتالي، وبنفس المنطق، لا يجوز لها ولا يحق لها أن توافق على ما قد يُعرض عليها وهي في حال تصريف الأعمال، يبقى عليها وجوباً أن تُطلع مجلس النواب على مضمون ما هو معروض عليها بموضوع الإتفاق المنوه عنه مع العدو الإسرائيلي حول الترسيم البحري بحدودنا الجنوبية معه من خلال الوسيط الأميركي، خاصة أن هذا الإتفاق المنوي إبرامه يتناول سيادة لبنان وثرواته الطبيعية من غاز وبترول… وهي تتعلق بمالية الدولة ولا يجوز فسخه سنة فسنة الأمر الذي يوجب إطلاع المجلس النيابي على مضمونه وعرضه عليه لأخذ موافقته قبل إبرام هكذا إتفاق
9- ولما كان المجلس النيابي لم يتبلغ حتى تاريخه الإتفاق حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لإجازة إبرام هذه الإتفاقية أو عدم إجازة إبرامها سنداً لأحكام المادة 52 من الدستور كشرط جوهري لهذه الإتفاقية
10- ولما كان التذرع بأن هذه الإتفاقية ليست سوى مراسلة عادية من قبل السلطة اللبنانية الى الأمم المتحدة، هو أمر يتعارض مع أحكام إتفاقية فيينا Vienna، وذلك لإبعاد تطبيق أحكام المادة 52 من الدستور، هو أمر غير منطقي إذ لا يمكن أن تكون المادة 52 من الدستور أساس لتولي رئيس البلاد هذه المفاوضات وحين تفضي هذه المفاوضات الى إتفاق يصبح الإتفاق خارج نطاق المادة 52 من دستور
11- ولما كان من شأن السير بهذه الإتفاقية من دون مراعاة أحكام المادة 52 من الدستور يشكل مخالفة دستورية وقانونية واضحة لا بل مخالفة لها ولأحكام قانون البحار
12- ولما كان من شأن تغيب هذه الإتفاقية ومضمونها عن المجلس النيابي يشكل تعدياً على سلطة وعلى صلاحية المجلس النيابي الذي يمثل الشعب اللبناني، خاصة وأن هذه الإتفاقية تتعلق بمالية الدولة وبحقوق الشعب اللبناني.
13- ولما كان أحد أهداف أيّ إتفاق أنْ يكون مستداماً، ولم يتسنَّ لنا حتى هذه اللحظة الإطلاع على الإتفاق المذكور كي نتخذ الموقف المناسب منه ومناقشة مضمونه، وتأييده إنْ كان مُفيداً للبنان، أو التصدي له إنْ كان مضراً به
لكلّ هذه الأسباب مجتمعة،
ومن منطلق المحافظة على سيادة لبنان وحقوقه الكاملة وعلى دور المجلس النيابي، نطلب من جانبكم دعوة المجلس النيابي الى عقد جلسة طارئة بموضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تبعاً لما تقتضيه المادة 52 من الدستور وسائر المواد الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية وإتفاقية الهدنة التي ترعى الحدود الدولية المعترف بها دولياً، ولما لهذه القضية من أوجه عجلة وخُطورة وأهمية، للإستماع الى الحكومة المستقيلة لإطلاع المجلس النيابي على ما هو معروض عليها بهذا الصدد ومناقشة مضمون هذه الإتفاقية، وبالتالي تمكين النواب من إتخاذ الموقف المناسب منها كشرط جوهري لإبرامها”.